مجموعها درهماً ، وإلّا لم يرفعه. وفاقاً لـ « الذكرى » ؛ للأصل
والخفّة وإطلاق النصّ. وخلافاً لـ « البيان » و « المنتهى » ؛ لزوال
العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.
ولا عفو في دم
الحيض ؛ للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي .
ويؤيّده :
توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد ؛ لظاهر الآية ، والحيض وإن
قلّ منجّس.
ولا في أخويه ،
وفاقاً للشيخ وجماعة ؛ للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ،
وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة.
وخلافاً لبعضهم
؛ لعموم العفو. وردّ بمنعه أوّلاً ، وتخصيصه ثانياً.
ولا في دم نجس
العين ، وفاقاً لجماعة ؛ لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلّم
يتعلّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس.
وخلافاً للحلّي
؛ للعموم ، ونقله الإجماع ، وجوابهما ظاهر.
والمشتبه
بالمعفوّ وغيره معفو ؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلّة العفو على عمومات
الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.
__________________