الصفحه ٣١٣ :
وللإسكافي (١) ، فأوجب غسلاً
في كلّ يوم وليلة ؛ لموثّق (٢) هو حجّة لنا وعليه.
ويجب غسل ما
ظهر من
الصفحه ٤١٠ : ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام ومن بعدهم من رؤساء العلم وكبراء الدين ، ولأنّه أبلغ
في التذلّل والخضوع وإفاضة
الصفحه ٥٣ : :
١ / ٢٣٩ الحديث ٦١٦.
(٣) وسائل الشيعة :
١ / ٢٣٨ الباب ٩ من أبواب الأسآر.
(٤) المقنع : ١٤ و ٣٤
، من لا
الصفحه ٢٣٣ : .
(٥) وسائل الشيعة :
٢ / ١٨٢ الباب ٦ من أبواب الجنابة.
(٦) مستدرك الوسائل
: ١ / ٤٥٧ الحديث ١١٥٤ ، للتوسع
الصفحه ٣٤٥ : الغير مع فقدها من دون سقوط
الولاية ؛ إلّا في مواضع :
الأوّل
: تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه.
والحقّ
الصفحه ٤٢٩ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٣ / ٣٢٥ الباب ١٤ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) وسائل الشيعة :
٣ / ٣١١ الحديث ٣٧٢٧
الصفحه ٣٥٦ : . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى.
للإسكافي : الحسن (٥) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم
الصفحه ٣٨٨ : : ٣ / ٣٢ و ٣٦ الباب ١٤ و ١٦ من أبواب التكفين.
(٣) وسائل الشيعة :
٣ / ١٣ الحديث ٢٨٨٩ ، فقه الرضا
الصفحه ٤٤٩ : الماء ، فالظاهر وجوب التطهّر منه مع
__________________
(١) مستدرك الوسائل
: ٢ / ٥٣٢ الحديث ٢٦٤٦
الصفحه ٣٩ :
والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر (١) ، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال.
ولماء
المطر
الصفحه ١١٩ : ذيل الحديث ١٣٠٦. بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر
من النهاية : ٥٩٠.
(٩) وسائل الشيعة :
١ / ٢٤٢
الصفحه ٥٤ : .
__________________
(١) النهاية : ٦.
(٢) وسائل الشيعة :
١ / ٢٤٠ الحديث ٦١٩ و ٦٢٠.
(٣) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٤ / ٣٥٥ الباب ٧ من
الصفحه ١٤٥ : ١٣ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢٩.
(٣) وسائل الشيعة :
٢ / ٥٤ الحديث
الصفحه ٢٦١ : والحلّي (٣).
للأوّل : ما
مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها (٤).
وللثاني : نقل
الوفاق في
الصفحه ٣٨٩ :
بحجر ونحوه (١).
وحرمة تقريب
الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به