الصحاح وغيرها (١).
وخلافاً لظاهر الأوّلين وبعض الثالثة (٢) ؛ للأصل وظاهر الآية (٣) والمستفيضة (٤).
قلنا : الأصل مندفع بما مرّ ، والطعام في الآية مخصّص بالحبوب ؛ للمعتبرة (٥) ، والأخبار (٦) مع ضعف الدلالة محمولة على التقيّة.
والمجسّمة نجسة ؛ لإنكارهم ضرورة الدين.
والشيخ نجّس المجبّرة (٧) ؛ لبعض الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة الله ، وفيه كلام.
والمشهور طهارة من خالفنا في الإمامة ؛ للأصل ، وعمل الحجج عليهمالسلام ، وعموم طهر الماء وسائر ما يلاقونه.
خلافاً للسيّد والحلّي (٨) ؛ لبعض الظواهر (٩) وإنكارهم ضرورة دينيّة. وردّ الأوّل بعدم الصراحة ، والثاني بالمنع ، مع أنّه لا يثبت أزيد من الكفر الباطني.
والمعروف منهم تبعيّة الطفل والمجنون للأبوين ، فإن ثبت الإجماع وإلّا
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ٤١٩ ، الباب ١٤ من أبواب النجاسات.
(٢) نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٥ ، مفاتيح الشرائع : ١ / ٧١.
(٣) المائدة (٥) : ٥.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٨ الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٥) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٥ الحديث ٣٠٣٤٩.
(٦) وسائل الشيعة : ٢٤ / ٢٠٤ الباب ٥١ من أبواب الأطعمة المحرمة.
(٧) المبسوط : ١ / ١٤.
(٨) الانتصار : ٨٢ و ٢٣٢ ، السرائر : ١ / ٨٤ و ٣٥٦.
(٩) وسائل الشيعة : ٩ / ٤٨٦ و ٤٩٠ الحديث ١٢٥٤٨ و ١٢٥٥٩.
