ثمّ الأوّل والثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً ، وعلى الأخير للأوّل والثاني للثالث على بعض الوجوه ، والثاني على الثالث يتّحد مع الرابع.
والمختار الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها.
لنا على الجزء الأوّل : بعد الأصل والاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل ؛ إذ اختلاف أجزاء ماء واحد في الطهارة والنجاسة غير معقول ، والتفرقة بالعفو مجازفة ، واستحالة التطهّر بالنجس ، وعدم طهر المطهّر. ومنع عموم تنجيس النجس مكابرة.
على أنّه معارض بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لاعتضاده بها ، وتنجّسه بعد الانفصال لا علّة له.
وهذه الأدلّة تختصّ بالأخيرة المطهّرة ؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل ، وخصوص المضمر (١). وشمولهما للأخيرة غير ضائر ؛ لخروجها بالمعارض.
وعلى كفاية المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة ولو بالمرّة ، فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده ، والغسالة مغايرة لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه.
للمرتضى : ما للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني.
قلنا : كل منهما إن اختصّ لم يعمّ ، وإن عمّ فليخصّ ؛ للتعارض.
للخلاف على ما به الخلاف : حجّة ضعيفة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢١٥ الحديث ٥٥٢.