ثمّ الأوّل
والثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً ، وعلى الأخير للأوّل والثاني للثالث على بعض
الوجوه ، والثاني على الثالث يتّحد مع الرابع.
والمختار
الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها.
لنا على الجزء
الأوّل : بعد الأصل والاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل ؛ إذ اختلاف أجزاء ماء
واحد في الطهارة والنجاسة غير معقول ، والتفرقة بالعفو مجازفة ، واستحالة التطهّر
بالنجس ، وعدم طهر المطهّر. ومنع عموم تنجيس النجس مكابرة.
على أنّه معارض
بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما
بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل ؛ لاعتضاده بها ، وتنجّسه بعد الانفصال لا علّة له.
وهذه الأدلّة
تختصّ بالأخيرة المطهّرة ؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء
الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل ، وخصوص المضمر . وشمولهما
للأخيرة غير ضائر ؛ لخروجها بالمعارض.
وعلى كفاية
المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة ولو بالمرّة ،
فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده ، والغسالة مغايرة لمحلّه ، فلا يلحقها حكمه.
للمرتضى : ما
للجزء الأوّل. وللفاضلين ما للثاني.
قلنا : كل
منهما إن اختصّ لم يعمّ ، وإن عمّ فليخصّ ؛ للتعارض.
للخلاف على ما
به الخلاف : حجّة ضعيفة.
__________________