من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله
مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.
[
و ] تعارض
البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة
الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة ؛ لأنّه مقتضى
التعارض.
وفقد الترجيح
لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل ؛ إذ لم يعهد
جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد.
ولا النجاسة
كالحلّي ؛ إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى
الباقية المقرّرة ؛ لمنع الأولويّة.
ولا إلحاقه
بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي للاشتباه ؛ إذ لزوم التساقط يرفعه.
و [ تعارض
البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلّا
فكالمشتبه وفاقاً للأكثر.
و « الخلاف »
على سقوطهما وبقاء أصل الطهر . و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني كـ «
الخلاف » . و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى كـ « المبسوط
» . والحلّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلاً وما
__________________