بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط.
والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة.
والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس ؛ لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » (١).
والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس ؛ للأصل والإجماع.
والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين (٢) وبعض الثالثة (٣) ؛ للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة. وخلافاً لـ « المنتهى » (٤) ؛ لحجّة ضعفها ظاهر.
ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر ؛ لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً (٥) ؛ لظاهر الأمر. قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال. وللصدوقين لو أراد التيمّم (٦) ؛ لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه.
وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه.
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.
(٢) روض الجنان : ٢٢٥ ، ونقل عن المحقق الثاني أيضاً.
(٣) مدارك الأحكام : ١ / ١٠٨.
(٤) منتهى المطلب : ١ / ١٧٨.
(٥) المقنعة : ٦٩ ، النهاية : ٦.
(٦) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ١ / ٣٧٨ ، المقنع : ٢٨.