ولا كراهة في سؤر الدجاج ؛ للأصل ، وظاهر المعتبرة وغيرها (١) ، خلافاً لبعضهم مطلقاً (٢) ، و « المعتبر » في المهملة (٣) ؛ لعلّة لا عبرة بها.
ولا في فضل وضوء المرأة ؛ للأصل ، والإجماعين ، وصريح العلوي (٤) بل غسلها ؛ لقضيّة اغتساله صلىاللهعليهوسلم مع زوجته (٥). وفتوى الفاضل (٦) وبعض الثالثة (٧) بحرمة الاغتسال منه لا حجّة له.
وميتة ما لا نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٨) ، فلا يكره سؤره إلّا ما خرج بالدليل.
ولو وقع صيد ضرب في الماء ، فإن قتله الجرح فهما على الحلّ والطهارة بالأصل والإجماع ، وإلّا فعلى الحظر والنجاسة ؛ للاستصحاب والصحيح (٩).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٣٠ الباب ٤ من أبواب الأسآر.
(٢) المبسوط : ١ / ١٠ ، منتهى المطلب : ١ / ١٦٣.
(٣) المعتبر : ١ / ٩٩ و ١٠٠.
(٤) لم نعثر في مظانّه.
(٥) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٤٢ الباب ٣٢ من أبواب الجنابة.
(٦) المعتبر : ١ / ٨٦ ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب العلامة الذي هو المراد من الفاضل عند الإطلاق والظاهر المراد هنا هو المحقق.
(٧) حاشية المدارك للوحيد البهبهاني : ١ / ١٩٣.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٦٣ الباب ٣٥ من أبواب النجاسات.
(٩) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٣٧٨ الحديث ٢٩٧٩٤.