البحث في معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
٩٧/٧٦ الصفحه ٣٧٦ : البأس
عنه في الحسن (٦) محمول على التقيّة أو الجواز.
الثالث : الكفن
والواجب منه
ثلاث قطع ، وفاقاً
الصفحه ٣٨٦ : والذريرة ؛ لنقل الإجماع في « المعتبر » (٦) ، وظاهر الصحيح والمرسل والخبر (٧). واستحبّه
الصدوق (٨) ؛ للحسن
الصفحه ٣٩٠ : (٥).
والثالث : لا نعرف قائله ، وله الحسن (٦).
والرابع : للعماني (٧) ، ولا مستند له.
والخامس : للصدوق
الصفحه ٣٩١ : القميص والإزار ؛ للحسنين
والخبر (٢).
وقال الصدوقان
: اليمنى كما مرّ ، واليسرى عند وركه بينهما
الصفحه ٣٩٨ : للمؤمن.
وأن يجلس حتّى
يوضع الميّت في قبره ، وفاقاً لجماعة ؛ للصحيح (٦). وخلافاً لآخرين ؛ للحسن
الصفحه ٤٠٣ : ما يجلس فيه ؛ للإجماع [ والمرسل ] والحسن والنبويّ (٢) ، والسرّ فيه
زيادة الحفظ وكتم الريح عن الانتشار
الصفحه ٤٠٧ : مختلفة ، ولعلّ العمل بكلّ منهما حسن.
وأن
يجعل له وسادة من
التراب ، واضعاً خلف ظهره مدرة أو مثلها
الصفحه ٤١٣ : الصلاة ؛ للخبرين (٣) ، وللميّت الهاشمي ؛ للحسن (٤) والخبر المروي
في « العلل » (٥) ، وما تفيده من الاختصاص
الصفحه ٤٢٢ : (٩) ، ونوح عليهالسلام عظام آدم عليهالسلام إلى الغري (١٠) ، والجواز بعده يوجب الجواز قبله.
ويعضده حسن طلب
الصفحه ٤٢٦ : كلّ وقت. ويتأكّد في
الاثنين والخميس ؛ للحسن وغيره (٤) ، وفي غداة السبت ؛ للخبر والمرسل
الصفحه ٤٣٥ : (٢) والموثّق والمرسل (٣) ، والتقييد بخوف الفوت بالوضوء كالإسكافي والمحقّق (٤) ؛ لوروده في
الحسن في كلام الراوي
الصفحه ٤٣٨ : ،
واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط.
أو فقد الآلة ؛
لذلك والصحيحين والحسن (٤).
أو منع الزحام
يوم الجمعة والعرفة
الصفحه ٤٤٠ : والحسن (٥).
أو أخيه المسلم
، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة
الصفحه ٤٤٢ : .
وفاقد الماء
يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية (٤) وصريح الحسن والخبر (٥). والمعارض (٦) محمول على حالة
الصفحه ٤٤٣ : المقدّر ، كما في الخبر (٦). وما في الحسن (٧) من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو
القطع