ومزيل الخبث يقدّم على الكلّ ؛ لانتفاء البدل.
والعطشان أولى من الجميع لدفع الضرر.
ولو سبق أحدهم إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك المتغلّب مع الإثم.
والمبذول للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب ؛ لما مرّ.
والمالك المكلّف بالطهارة لا يجوز له البذل ؛ لمخاطبته بالصرف.
السابعة :
الجنب إن لم يجد الماء إلّا في المسجد أخرجه واستعمله ، ولو فقد ما يغترف اغتسل فيه. كذا أفتى الفاضل (١) ، وللنظر فيه مجال.
الثامنة :
لو أحدث الجنب المتيمّم بالأصغر تيمّم بدلاً من الغسل ، وفاقاً للمعظم ؛ لزوال ما حصل بالتيمّم من الرفع المقيّد أو الاستباحة بالأصغر فتعود الحالة السابقة ، فيلزم مقتضاها.
والاحتجاج عليه بالصحيحين (٢) ساقط بعدم الدلالة.
وقول السيّد بالتوضّؤ أو التيمّم بدلاً منه (٣) ضعيف ، وتعليله عليل.
* * *
« تمّ كتاب الطهارة ، بعون الله واهب الكفاية »
__________________
(١) نهاية الإحكام : ١ / ٢٢١.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦١ و ٣٨٧ الحديث ٣٨٧٣ و ٣٩٤٣ ، للتوسّع لاحظ! مدارك الأحكام : ٢ / ٢٥٣.
(٣) نقل عنه في المعتبر : ١ / ٣٩٥ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٤١٦.