في المحدث.
وقيل بعدم الجواز (١) ؛ لوجود علّة التأخير ، وضعفه ظاهر.
وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه ؛ لعموم الصحيحين (٢) وظهور أدلّة الضيق في الموقّتة.
والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلّي به غيرها من الثلاثة ؛ للإجماع والعمومين. ولا يعارضها ظاهر الآية ؛ لاختصاصها بالمحدث إجماعاً. وما ينافيها من الصحيح والخبر (٣) محمول على الندب جمعاً.
ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علّته عليل.
ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة ؛ لعموم الأدلّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة. وللمبتدأة عند إرادة فعلها ؛ للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة ؛ لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين (٤) بالمنع فيها لا وجه له.
والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد ؛ لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء.
والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول.
ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء ؛ للإجماع المركّب.
__________________
(١) لاحظ! كشف اللثام : ٢ / ٤٨٥.
(٢) وسائل الشيعة : ٤ / ٢٤١ الحديث ٥٠٣١ و ٥٠٣٣.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٨٤ الحديث ٣٩٢٩ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٤٧ الحديث ٢٦٨٤.
(٤) المعتبر : ١ / ٣٨٣ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ٢٠١.
