كونها للتعريف إلّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة ، والمعرّف لواحد وإن أمكن تعدّده
، إلّا أنّ ذلك نادر ؛ إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات.
والثاني :
للفاضل ؛ لحصول الامتثال بالمقدّر أو أكثر الأمرين. وردّ
بالمنع.
والثالث :
للمحقّق ؛ لاعتبار لا يصلح للتفرقة.
[ و ] في لحوق
الجزء بكلّه لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا
يتناوله دليله قولان.
قلنا : منزوحه
أمّا أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل ؛ إذ
زيادة الجزء على الكلّ غير معقول. والثاني على الثاني ؛ لكفايته مع عدم النص على
الزائد. وعلى ما اخترناه فالأمر ظاهر.
وإجزاء الواحد
بالكلّ كما للكلّ عند الكلّ ، وبالنص يوجب أقل الأمرين على الثالث ، ويتضاعف
الأوّل على الأوّل ، والثاني على الثاني بتضاعف الأجزاء ، ولا يخفى بعده ، ولجزءين
من اثنين ما لكلّ واحد على كل مذهب مرّتين ، كما لا يخفى وجهه.
والحامل وذو
الرجيع مع انضمام المخارج كغيرهما ؛ لعدم الملاقاة ، وبدونه يلزم فيهما التضاعف ؛
لصدقه ، وإطلاق الأدلّة لا يتناولهما ؛ لانصرافه إلى الغالب ، على أنّ قيد
الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر.
والتساقط
المعتاد عند الكلّ لا ينجّس ولا يعاد ، وغيره عندنا ندباً يكمل أو يعاد ، ولهم فيه
أقوال ، أظهرها ذلك وجوباً.
ولو وقعت بعض
الدلاء في بئر طاهرة ، ففي نزح المقدّر أو بالغير المنصوص
__________________