كونها للتعريف إلّا أنّ الأصل فيها الباعثيّة ، والمعرّف لواحد وإن أمكن تعدّده ، إلّا أنّ ذلك نادر ؛ إذ الغالب تعدّد البواعث مع تعدّد الأمارات.
والثاني : للفاضل (١) ؛ لحصول الامتثال بالمقدّر أو أكثر الأمرين. وردّ بالمنع.
والثالث : للمحقّق (٢) ؛ لاعتبار لا يصلح للتفرقة.
[ و ] في لحوق الجزء بكلّه لتوقّف القطع بالبراءة عليه ، أو بغير المنصوص لتغايرهما ، فلا يتناوله دليله قولان.
قلنا : منزوحه أمّا أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل ؛ إذ زيادة الجزء على الكلّ غير معقول. والثاني على الثاني ؛ لكفايته مع عدم النص على الزائد. وعلى ما اخترناه فالأمر ظاهر.
وإجزاء الواحد بالكلّ كما للكلّ عند الكلّ ، وبالنص يوجب أقل الأمرين على الثالث ، ويتضاعف الأوّل على الأوّل ، والثاني على الثاني بتضاعف الأجزاء ، ولا يخفى بعده ، ولجزءين من اثنين ما لكلّ واحد على كل مذهب مرّتين ، كما لا يخفى وجهه.
والحامل وذو الرجيع مع انضمام المخارج كغيرهما ؛ لعدم الملاقاة ، وبدونه يلزم فيهما التضاعف ؛ لصدقه ، وإطلاق الأدلّة لا يتناولهما ؛ لانصرافه إلى الغالب ، على أنّ قيد الحيثيّة في إطلاقات النزح معتبر.
والتساقط المعتاد عند الكلّ لا ينجّس ولا يعاد ، وغيره عندنا ندباً يكمل أو يعاد ، ولهم فيه أقوال ، أظهرها ذلك وجوباً.
ولو وقعت بعض الدلاء في بئر طاهرة ، ففي نزح المقدّر أو بالغير المنصوص
__________________
(١) منتهى المطلب : ١ / ١٠٧.
(٢) المعتبر : ١ / ٧٨.