كالمفيد لم يشترط الاستيعاب في الاستحباب (١).
لنا : المرسل والرضوي (٢) ، مؤيّدين بالأصل ونقل الإجماع من الحلّي (٣).
للموجب : ظهورها في الوجوب. قلنا : يتعيّن حملهما على الندب ؛ لعدم صلاحيّتهما لإثباته.
وللمفيد : إطلاق المرسلة (٤). قلنا : تقيّد بما مرّ ، وإلّا لزم ما يخالف النصّ والإجماع.
وأخذ التربة ؛ للخبر كما في « المزار الكبير » (٥).
ولدخول الحرم ومكّة والكعبة والمدينة ؛ للمستفيضة (٦) ، ومسجديهما ؛ للخبر (٧).
وللمولود حين الولادة ؛ للموثّق (٨). وقيل بوجوبه (٩) ؛ لظاهره. قلنا : قد قارنه ما يعيّن الحمل على الندب.
واستحبّه الشيخ لمسّ الميّت المغسول (١٠) ، وللجنب الميّت ؛ للخبرين (١١).
__________________
(١) نقل عنه في مدارك الأحكام : ٢ / ١٧٠ ، المقنعة : ٥١.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٥ الحديث ٣٧١١ ، فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥١٨ الحديث ٢٦١٠.
(٣) السرائر : ١ / ٣٢١.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٣٦ الحديث ٣٨٠٦.
(٥) نقل عنه في بحار الأنوار : ٩٨ / ١٣٨ و ١٣٩ الحديث ٨٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٧ الحديث ٣٧١٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠٤ الحديث ٣٧١٠.
(٩) لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٨٩.
(١٠) تهذيب الأحكام : ١ / ٤٣٠ ذيل الحديث ١٣٧٣.
(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٥٤١ الحديث ٢٨٥٦ و ٢٨٥٧.