الصفحه ٢٢٦ : بالحدث وتمكّنه من فعلها بالوضوء ،
وأُجيب عن الأوّل بالتخصيص للمعارض ، وعن الثاني بالمنع لو أُريد بالوضو
الصفحه ٢٣١ : المتيقّن ،
ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ.
الثاني
: المني الخارج
من غير الطبيعي لا ينقض ؛ لانصراف
الصفحه ٢٦٠ : الخروج منه إلى دلالة خارجة ، ومنع حجّية مثل هذا
الظن بعد الانضمام بالوفاق مكابرة ، وأصالة عدم الحيض
الصفحه ٣٠٧ : بالكتاب والشهرة القويّة.
وبذلك يظهر
دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق (٣).
ثمّ ما في
الخبر من
الصفحه ٣١٩ :
صحيحة (١) ، دون غيره من الخمسة وفاقاً ؛ لبداهة عدم توقّفه على
إزالة الخبث وأصغر الحدث.
ثمّ
الصفحه ٣٤٧ :
للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة.
وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ
الصفحه ٣٥٧ : كالصدر (٢) ضعيف ،
وتعليله عليل.
فصل
[ حكم المرجوم والمقاد ]
من يرجم أو
يُقاد (٣) يؤمر بالغسل
الصفحه ٣٨٤ : ء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل
المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط
الصفحه ٣٨٩ :
بحجر ونحوه (١).
وحرمة تقريب
الكافور ككلّ طيب من المحرم في الحنوط كالغسل مجمع عليه ، والنصوص به
الصفحه ٤٠٥ : (٣).
ولعلّ التفرقة
في الأخبار بشدّة الكراهة وضعفها في نزول الوالد والولد اختلافهما فيما يعرض من
الجزع عند كشف
الصفحه ٤٤٢ : الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع
المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من
الصفحه ٤٥٦ : بعد الضرب.
الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ :
وقد تقدّم
تحقيقها.
الثالث : وضع اليدين على
الصفحه ٤٦٠ :
الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما :
من الزند إلى
الآخر وفاقاً للمشهور. لا من المرفقين إليه
الصفحه ٤٧٨ :
٣٩ ـ دعائم الإسلام
تأليف : أبي حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي ( .. ٣٦٣ ه
) مؤسّسة آل
الصفحه ١٢٠ : مخرج.
وفي التعدية
إلى مطلق الكافر أو من يستحلّ مثله وإن لم يستحلّ الميتة محلّ نظر.
ويجوز أن يطعم