الصفحه ١٩١ : » (٥) متعاكسان في
العكس إثباتاً ونفياً في الرأس والرجلين.
والظاهر فقد
الشهرة من الطرفين أو ثبوتها في الجواز
الصفحه ٢٠٥ : ؛ للضرورة ونفي الحرج وتمكّن الانتقال إلى التيمّم ، ولو أمكن إبقاؤها
بالغمس أو الإسباغ تعيّن ، ولم يجز
الصفحه ٢٢٣ :
لا يخفى بعد الإحاطة بما مرّ.
ثمّ المسح كما
مر إمّا مجرّد إمرار اليد برطوبة ، أو الأعم منه وممّا
الصفحه ٢٥٦ : آنفاً.
(٧) نسب إلى الشيخ
في روض الجنان : ٦١ و ٦٢.
(٨) وسائل الشيعة :
٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.
الصفحه ٣٦٣ : محمولان على الندب جمعاً.
الثاني
[ غسل الرأس ] :
يستحب إضافة
كلّ من شقّي الرأس بعد غسل مجموعة إلى
الصفحه ٣٦٨ :
المستند. ونسبته إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢ / ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت
الصفحه ٤٤٩ :
وما في خبرين (١) أحدهما في « نوادر الراوندي » (٢) من نفي الحكم
من الرماد معلّلاً بعدم خروجه من
الصفحه ٤٥٩ :
وعلى ثانيهما :
دعوى الإجماع من السيّد (١) وكون الباء في الآية للتبعيض ؛ للصحيح (٢) ونصّ
الأُدبا
الصفحه ٢٥ :
والمستفيضة (١) ، ولا يشترط جريه من الميزاب ، وفاقاً للمعظم ؛
لإطلاقها ، وخلافاً لـ « المبسوط
الصفحه ٣٥ :
وللمنجّسين أقوال متكثّرة (١) ؛ لأخبار بين غير ناهض ومتعيّن الحمل على الندب أو
التخصيص بما يرجع إلى
الصفحه ٦٣ : ، والمعتبرة (١) ، وبها يخصّص
عموم المضمر (٢) وأخبار انفعال القليل (٣).
وهو لطهره
وفاقاً للأكثر ؛ لتبادره من
الصفحه ١٣١ : الاشتباه وجهان ، من وجوب الصرف وتوقّفه عليه فيجب ؛ لأصالة الإطلاق للواجب
بالنسبة إلى مقدّماته ، ومن كون
الصفحه ١٩٩ : على
الخفّين (٨) ؛ وهي مستفيضة من الطريقين (٩).
ويجوز لضرورة
البرد أو التقيّة ؛ لظاهر الوفاق
الصفحه ٢٠٩ : لغة ؛ لكنّه يومي إليه عرفاً.
وتثنية
الغسلات في الأعضاء
الثلاثة ؛ للمستفيضة (٢) ، ودعوى الإجماع من
الصفحه ٢٢٢ : بالغسل ، مع تعيّن أقرب المجازات إلى
الحقيقة عند تعذّرها. ويعضده ظاهر الرضوي (٣) ، وما ورد من عدم سقوط