الصفحه ٩٠ : ؛ للأصل ، والمستفيضة (١) ، وبها تخصّص
عمومات الإزالة. والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس ؛ للتبادر
الصفحه ١٧٤ : قطعاً.
ولو انغسلت في
المجدّد ، فعلى رافعيّته كما هو المختار صحّ ولو في الثانية منه ، وبدونها لا يصحّ
الصفحه ٢٨٨ :
وليس في النصوص
ما يدلّ على شيء منها ؛ لانحصارها في الأربعة ، وهي مختصّة بالمبتدئة. والاحتجاج
على
الصفحه ٢٩٨ : والكسر من النصف الآخر ، فمن
أوّل الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض ، والباقي طهر.
الصفحه ٣٤٢ :
وتعجيل
تجهيزه ؛ للإجماع
والمستفيضة (١) ، إلّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور
علائمه
الصفحه ٤٠٣ :
فصل
[ كيفيّة حفر القبر ]
قد علم القدر
الواجب من حفر القبر. والمستحب منه قدر قامة ، أو إلى
الصفحه ٤٠٤ : « الخصال » (٢). وعلى هذا
فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل.
ثمّ المستحب من
الوضع عند بعضهم مرّة
الصفحه ٦ : المباركة.
وقد بذل سماحة
العلّامة الحجّة الأستاذ المير السيد محمّد اليثربي دام بقاؤه كل ما يملك من وسع
الصفحه ٧ : ، إلّا أنّه يضفي على علمنا
فيه ألواناً من الصعوبة عند تحقيقه ، ففك رموزه وإشاراته لا يخلو من صعوبة وتداخل
الصفحه ٩ : الهوامش وتقطيع العبارات
وما إلى ذلك من مراحل التحقيق ، بعمل مشترك جماعي حسب ما ابتنى عليه نظام المؤسّسة
الصفحه ١٤٢ :
فصل
[
أحكام الاستنجاء ]
الاستنجاء
كالنقض (١) بالنسبة إلى غير الطبيعي ، فيثبت فيه مع الاعتياد
الصفحه ١٦٢ :
بعضها بكونهما من النعمة (١) ، مع أنّ المنفتح من النقمة.
وبذلك يندفع
القول بالنقض مطلقاً أو مع
الصفحه ١٦٧ : يفتقر إلى الدليل ، فالمفتقر منها إليه هو
الثاني ، فالمثبت له يثبتها.
والاحتجاج عليه
بلزوم الخرق أو
الصفحه ١٦٩ : واشتراط تخليص القصد من الثواب
والعقاب وقصر النظر بشراشره إلى جناب الحقّ ينافي الحكمة.
وعلى عدم
اشتراط
الصفحه ١٧٢ : الوضوء تدريجي الوجود ، فيفتقر كلّ جزء منه إلى سبب عند
الكلّ.
وقد يقال : علل
الشرع معرّفات لا يلزم منها