الصفحه ٢٧ : .
الثالث
:
لو طارت ذبابة
من نجاسة إلى يابس لم ينجس ، إلّا مع القطع بالإصابة أو بقائها رطبة ؛ للأصل
الصفحه ١٠٣ :
المتضمّنين للعصر والغسل على الندب.
والمراد
بالرضيع من لم يأكل ، كما في الأخبار (٤). والمناط في الأكل صدقه
الصفحه ١٢٩ :
يؤوّل أو يطرح. وما ورد في بعض الأخبار (٢) من تخصيص الذم بالنظر إلى عورة المسلم يحمل على تأكّده.
ووجوب
الصفحه ١٥٢ : ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ
الكتابة السابقة عنه.
والمسّ
الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه
الصفحه ١٥٥ : المجموع من حيث هو لا على كلّ شرط
وجزء بخصوصه ، وإلّا لزم عدم تنافيهما في كلّ عبادة مركّبة.
والمحصّل عدم
الصفحه ٢٤٣ : (١) عليهمالسلام وأقربيّته إلى التحفّظ.
ولو أخلّ
بالترتيب أعاد ما يحصّله وفاقاً.
ولا يجب
الموالاة ، بالإجماع
الصفحه ٢٤٦ :
والدعاء
بالمأثور.
والموالاة ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير.
وتخليل
الصفحه ٢٦٤ : أو بدونه ففي (٣) ، إلحاقها بذاكرة الوقت الناسية للعدد أو رجوعها إلى
الأقران وجهان.
ولو رأت الثالث
الصفحه ٢٨٤ : المظنون كون دم الحيض أقوى من غيره.
على أنّ أكثر مراتب القوّة يرجع إلى النصوص.
الثالث
: لا يلزم
التكرار
الصفحه ٢٨٩ : .
وهذا الطريق
يجري في قضاء يوم إلى تسعة ، فإذا أرادت أن تقضي أحد التسعة صامتة مرّتين أوّل
الثانية ثاني
الصفحه ٤٠١ :
النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكّدها ، كما عليه المشهور.
مسألة
[
حمل الميّت إلى القبر
الصفحه ٣١٣ :
وللإسكافي (١) ، فأوجب غسلاً
في كلّ يوم وليلة ؛ لموثّق (٢) هو حجّة لنا وعليه.
ويجب غسل ما
ظهر من
الصفحه ١٣٤ :
الآتي بها ممتثلاً غير آثم ، أو فاسدة محرّمة حتّى يكون آثماً غير ممتثل ،
فلا بدّ فيهما من تخصيص
الصفحه ٣٢٠ : إلى أن تأتي
برافع يسقطه بالتداخل من طهارات الاستحاضة أو غيرها.
ثمّ عدم توقّف
الصوم على ما يصاحب
الصفحه ١٣٣ :
ومتعلّق الوجوب فردها أو الطبيعة من حيث هي في ضمنه ، غير مقيّد ؛ إذ
اجتماع الحكمين في هذا الفرد على