الصفحه ١٥٣ :
في زمان أو
الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف
المحرّم
الصفحه ١٨٢ : وامتثالاً للأمر المطلق تلزم
متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من
الصفحه ١٨٩ : والتخصيص تحكّم ، فيجب غسلهما من باب
المقدّمة.
وإن تميّزت لم
يجب غسلها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وانصراف
الصفحه ١٩٤ : الشرعيّة ، لا بدونه.
ومحلّ المسح
مقدّم الرأس ، وهو من قصاصه إلى فوقه ، فيخرج منه ما تحته. والأصلع والأغمّ
الصفحه ٣٣٠ :
ولو تجاوز عنه
لم يكن نفاساً ؛ إذ حينئذٍ يلزمها الرجوع إلى العادة ، فما يصادف جزء منها فهو
نفاس
الصفحه ٣٤٠ :
الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر.
والمتيقّن
ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من
الصفحه ٣٤١ : الكفن.
وتغطيته
بثوبه ؛ لنقل
الإجماع (٥) ، ولما فيه من الستر والصيانة.
ونقله
إلى مصلّاه مع تعسّر
الصفحه ٤١٤ : (١) لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة (٢) لتوقّف
التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل ؛ إذ
الصفحه ٤٣٦ : والضرورة ، فيبقى الباقي.
وأُجيب عن
الأوّل بابتنائه على ما هو الغالب من تعذّر الغسل وأقلّية زمان التيمّم
الصفحه ٢٩ : الأدلّة اشتراط الاتّصال فإن حصل حصل الطهر ، وإلّا لم يحصل ، وفاقاً. وطهر
المتغيّر منه برفعه ممّا لا يغيّره
الصفحه ٥٩ :
من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام. والظاهر قبوله
مع الاطمئنان ؛ لاعتضاده
الصفحه ١٥٤ :
قلنا : ممنوع
مع إبطاله الراجح ، كالمشي إلى ما يكره فيه الصلاة.
وللتحمّل
من الغير ، إذا وجب
عليه
الصفحه ١٨٨ :
بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.
ثمّ الرجل
بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت
الصفحه ٢٣٨ : (٣) والنصوص فيهما
(٤) ، والآية (٥) على الأشهر المروي من تفاسيرها (٦) في الثاني.
وظاهر الصدوق (٧) كصريح
الصفحه ٢٥٥ : الأوّل بعد قطعه بالثاني (٣) مع صراحتهما فيهما لا وجه له.
وبدم القرحة ،
فالمشهور أنّ الخارج من الأيسر