الصفحه ١٨٧ : .
وبغسل ما بقي إلى المرافق معه إن كان من تحته ؛ لوجوبه وفاقاً.
ومقتضى الصحيح
الآخر وجوب موضع القطع مع
الصفحه ٢٤٤ : (١) من مقارنتها لجزء من البدن يرجع إلى هذا ، لا إلى تعيينه ؛ لعدم الدليل.
وظاهر «
المقنعة » (٢) كصريح
الصفحه ٢٩٥ : ،
والمختار الأوّل ، وفاقاً للمشهور ؛ إذ الغالب في النساء التحيّض في كلّ شهر فتأخذ
منه العدد.
فالقول بعدم
الصفحه ٣٢٧ : طرح الآخر ، وما هو أقوى منه من أخبار الرجوع إلى العادة ،
وفساده ظاهر.
__________________
(١) في
الصفحه ٤٢٨ : الصدوقين وجوبه (٢) ؛ لمستفيضة
اخرى (٣) حملت على تأكّد الندب جمعاً.
ووقته من طلوع
الفجر إلى الزوال
الصفحه ٧٩ : (١).
ويتبعه في
الطهر الآلات والمزاول إجماعاً ، كما في الخمر والنزح ؛ لما مرّ ونفي الحرج ، وما
يطرح فيه من
الصفحه ١٧١ : فيهما ، وبمعنى الضدّية منتفية عنهما ؛ لإمكان الجمع.
ثمّ ما يتطرّق
من الرياء بلا اختيار مع المجاهدة في
الصفحه ٣٢١ : الوضوء إلى الفراغ من الصلاة ، وفي الصائمة جميع النهار كما صرّح به
الفاضل والشهيدان (٤) ؛ إذ تأثير الخارج
الصفحه ٣٧٨ :
كلّ ثلاثة من الثلاثات الثلاث (٤) ، عملاً بجميع الأخبار ، بعد حمل الإزار فيما يتضمّنه
على المئزر
الصفحه ١٩ :
ومطهّر بالكتاب والسنّة (١) والإجماع ، ومنه ماء البحر ، فيتناوله الثلاثة ، مضافاً
إلى النصوص الخاصّة
الصفحه ١٤١ :
واستصحاب خاتم
فيه اسم الله ؛ للمستفيضة (١) ، وهي أقوى من مجوّزاته بوجوه ، فيحمل على جهة الكراهة
الصفحه ٣١٠ : ؛ للأصل وعدم تعدّد السبب بل
الوقت عرفاً ؛ لانصراف الإطلاق إلى الفرد الشائع.
السابعة
:
يحرم طلاقها
الصفحه ٣٧٤ : على جانبه » (٦) ، وهو أعمّ من
المدّعى.
وغسله
يديه إلى المرفقين بعد الأُوليين ؛ للخبر (٧) ، لا مع كلّ
الصفحه ٣٩٦ :
ودفعه ظاهر.
ويستثنى
منه :
حال التباسها ،
أو تعذّر الصرف إليها.
أو كون الميّت
كافرة ذميّة
الصفحه ١٠٦ : (٥) ، والتعدية إلى غيره باطلة.
ويجوز الغسل
بالصبّ من الفم ؛ للإطلاقات ، وخصوص الصحيح (٦) ، فيجب بالانحصار