الصفحه ٢٥٧ :
لـ
« النهاية » : الحسن والموثّق (١) ، ولا دلالة لهما ، والمرسلة الطويلة (٢) ، وهي مع
ضعفها شاذّة
الصفحه ٢٦٠ : وعدم اليأس ، أو المدّة كعدم نقصه وزيادته عن الثلاثة
والعشرة ، أو الدوام كالتوالي ، أو الوصف كالقوي مع
الصفحه ٢٦٩ :
والمختار
الأوّل ؛ لظاهر المستفيضة (١) ، مع تعسّر الاحتياط ؛ لغلبة التقدّم وندور الاتّفاق في
الوقت
الصفحه ٢٨١ : مع فرض العلم به لا
وجه للتخصيص بالأقلّ ، وكيف يجتمع عدم التحيّض ووجوب العبادة في الرابع والخامس مع
الصفحه ٣٠٣ :
مع ثبوته فيها.
للمخالف : الأصل ، وعموم الأمر بالصوم. ودفعها ظاهر.
ثمّ مع تعمّد
الترك يجب عليها
الصفحه ٣٠٩ : ؛ للتبادر. وظاهر الأكثر تعيّنه وعدم
كفاية التبر أو القيمة مع الإمكان ؛ لظاهر النصّ ، خلافاً للفاضل في الأوّل
الصفحه ٣١٠ :
قلنا : دعوى اتّحادهما مع تكرّره ودلالة النص والأصل على تكرّرها بتكرّره
مكابرة ، ولكون النفاس
الصفحه ٣٢٣ :
بحث
غسل النفاس
[ تعريف النفاس ]
وهو دم الولادة
بعدها أو معها ، وفاقاً للمعظم. والمعيّة تصدق
الصفحه ٣٢٩ : إلّا بتخلّل العشرة ،
فما ترى بعده حيض مع الإمكان.
الثاني
:
لو استقرّت لها
عادة في النفاس لم ترجع
الصفحه ٣٣٠ : ، والزائد طهر.
فهنا لحدوثه
بعد العادة مع التجاوز عن العاشر لا يتحقّق نفاس.
نعم ؛ لو حدث
في جزء منها
الصفحه ٣٣٤ : يتعدّى نجاسته مع الرطوبة ،
وهو مطلق الخبث ، وخلافه مع توقّف رفعه على النيّة كبدن الجنب ، وعلى ما كان
الصفحه ٤٢١ :
التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض
المغصوبة ، والتفرقة بينهما
الصفحه ٤٤١ : الشراء مع القدرة وعدم الإجحاف ؛ لوجوب تحصيل شرط الواجب مع المكنة. وفي
حكمه اقتراض الثمن ، والدين
الصفحه ٧ :
، فمثلاً في رمز « مع » يرد احتمال أن يكون المراد : المعتبر أو الجامع للشرائع ،
أو جامع المقاصد ، أو اللوامع
الصفحه ٢٥ : » و « الجامع » (٢) ؛ لظاهر
الصحيح والحسن والخبر (٣). وردّ بمنع الدلالة.
ثمّ اعتبار
التقاطر مع إطلاق الماء أو