الصفحه ٢١٤ : .
والنيّة من
الأفعال ، فمع الشكّ فيها يستأنف الوضوء ؛ للاستصحاب وظاهر الوفاق ، فعدم وروده في
الصحيح غير ضائر
الصفحه ٢١٦ :
الباقي. ويعضده صريح الرضوي (١).
نعم ؛ مع علمه
بالحالة السابقة قد يعلم الأخذ بها من الاتّحاد
الصفحه ٢١٧ : ء أحدهما وحصول الإباحة بكلّ منهما.
وعلى الثاني
ظاهرة على ما اخترناه من رافعية المجدّد.
وكذا على
الرابع
الصفحه ٢١٩ : الرابع الجميع.
ومع الحدث بعد
الصلاة يجب إعادة ما يحتمل تركه على ما يحصل به الترتيب ، ففي الأوّل من يوم
الصفحه ٢٢١ : في
ثنتين من الثلاث في يوم أو يومين.
ولو ذكر ما
نسيه ، فمع التعيين لا إعادة ، ومع الترديد إن كان في
الصفحه ٢٣٠ :
[ موجبات الجنابة ]
الجنابة توجب
الغسل بالثلاثة ، وتحصل بالإنزال مطلقاً والالتقاء بالإجماع والمستفيضة من
الصفحه ٢٣٦ : » (١) وصريح الثانيتين (٢) لا وجه له.
والمختصّ مع
احتمال كونه من الضرّة كالمشترك ؛ لما مرّ. ولا ينافيه
الصفحه ٢٤٠ : النقل المستفيض من النصّ والإجماع (٢) ، وإطلاق
النصّ في بعض الظواهر يحمل على الكراهة جمعاً.
والتبادر
الصفحه ٢٥٩ : الغالب ممكن.
فصل
[ الشكّ في الحيض ]
ما يحتمل كونه
حيضاً حيض ؛ لظاهر المحقّق (٧) وصريح المحكي من
الصفحه ٣٢٣ : بخروجه مع جزء من الولد.
والسيّد خصّصه
بالمتعقّب ، وأخرج المصاحب (١). ويدفعه تعليق الحكم في النصوص على
الصفحه ٣٣٣ : الموت. وتعليل غسل الميّت
بخروج النطفة الّتي خلق منها به وصيرورته لذلك كالجنب في وجوب الغسل (٥).
قلنا
الصفحه ٣٣٤ : بمسّ من يجب غسله. وإطلاق بعض
الأخبار لو سلّم مقيّد بما ذكر جمعاً.
ولا يسقط بمسّ
الميمّم ولو عن بعض
الصفحه ٣٥٥ :
فصل
[ حكم القطعة المبانة ]
الحقّ وجوب
الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب
الصفحه ٣٦٥ : الآخر وإن استحبّت منه.
الرابع
[ وضوء الميّت ] :
الحقّ استحباب
وضوئه وفاقاً للمشهور. لا وجوبه كالحلبي
الصفحه ٣٧٢ : ، بالإجماع والحسن والخبرين والرضوي (٢).
وتوالي
الصبّ في كلّ غسلة ، من دون قطع ، حتّى يتمّ العضو ؛ للرضوي