الصفحه ٢٢ :
، فنجاسة المتغيّر منه كطهارة ما فوقه ، مجمع عليه ، وعموم الأدلّة يرشد إليه ،
وما تحته مع القلّة وقطعه
الصفحه ٦٩ : (٦). قلنا : عمومان تعارضا من وجه
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٣ / ٣٩٥ و ٤٠٤ الباب ١ و ٨ من
الصفحه ٧٣ : الإجماع من الفاضل والشهيد (٤) ، وإطلاق أدلّة طهرها. وكون المسك دماً والفأرة جزء
ممنوع ، والمكاتبة (٥) غير
الصفحه ٩٣ : ، والمستفيضة
من الصحاح وغيرها (٥).
خلافاً لـ «
المبسوط » (٦) ؛ لظاهر الصحيح ، والخبر ، والرضوي (٧). وأُجيب
الصفحه ٩٦ :
فصل
[ حكم من اشتبه ثوباه ]
لو اشبته ثوباه صلّى مرّتين ، وفاقاً
للمعظم ؛ للحسن (١) ، وصدق
الصفحه ١١٦ : (٨) ، فيبقى غيرها
على النجاسة بالاستصحاب. والجواب ظاهر.
وما لا ينقل
عادة يتناول كلّ جزء من الأرض ، وما في
الصفحه ١١٧ : به من الباطن والظاهر مع الوحدة الاتّصالية جسماً ونجاسة ؛
لصدق المناط والسبب ، ودفع المشقّة والحرج
الصفحه ١٢٢ : بالدبغ. خلافاً للإسكافي والشلمغاني (٢).
لنا : الاستصحاب ، والمستفيض من نقل الإجماع (٣) والعمومات
الصفحه ١٣٥ : (٧) ووافقهما الفاضل وبعض الثالثة (٨) ؛ لوجوه ضعفها
ظاهر.
وبعض من وافق
المشهور اكتفى باستعمال الخرقة الطويلة
الصفحه ١٥٧ : :
١ / ٣٧٤ الحديث ٩٨٦.
(٢) وسائل الشيعة :
١ / ٣٨٣ الباب ١٢ من أبواب الوضوء و ٦ / ١٩٦ الباب ١٣ من أبواب قرا
الصفحه ١٦٥ : .
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١ / ٢٧٠ الباب ٩ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٧ و ٢٥٩
الصفحه ١٦٦ : (٥). وما ورد من النقض في بعضها محمول على الندب أو التقيّة.
فصل
[ واجبات الوضوء ]
للوضوء واجبات
الصفحه ١٧٠ : نوى الامتثال.
قال السيّد :
نواهي الرياء لا تفيد أزيد من عدم القبول أي ترتّب الثواب (٤) ، فيبقى
الصفحه ١٧٦ :
قلنا : ظاهر الخبر (١) أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء
يناسب الرفع دون البقا
الصفحه ٢٠٣ : يبطل وإن تفاحش ، ما لم يبطل الوحدة ، فخلاف الشهيد (٧) لا عبرة به.
ثمّ المبطل من
الجفاف ما خلى عن