الصفحه ٢٥٢ : وضوء معه باستفاضة النصوص (٣).
قلنا : يعارضها
موجباته بالأصغر بالعموم من وجه ، وتخصّص الاولى بها أولى
الصفحه ٢٧٠ :
ما تراه بعدها بيومين حيضاً. واليومان لكونهما زمن الاستظهار بترك العبادة يعدّان
من الحيض ، فالتعدية هي
الصفحه ٢٨٢ : الثلاثة في الأوّل والعشرة في الثاني
وبين سبعة في كلّ شهر كـ « الجمل » (٣) ، ولا بين الثلاثة من شهر وعشرة
الصفحه ٣٠٠ : :
٢ / ٣٤٣ الباب ٣٩ من أبواب الحيض ، ١٣ / ٤٤٨ الباب ٨٤ ، ٤٥٣ الباب ٨٥ من أبواب
الطواف.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ٣٠٦ :
لنا : بعد
الأصل وإطلاق الآية (١) استفاضة النصوص (٢) بإباحة التمتّع من الحائض إلّا في القبل
الصفحه ٣٥٣ :
واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه. والمنع فيها ضعيف.
والبالغ المظهر
للإسلام يجب تجهيزه
الصفحه ٣٦٠ : (٣).
والشق والتقطيع
إذا تعذّر الإخراج بدونهما ، ولو أمكن بعلاج حرما وتعيّن.
فصل
تغسيل الميّت
من وكيد
الصفحه ٣٩٠ : الخضرة والرطوبة بالإجماع والنصوص.
والأفضل كونهما
من النخلة ثمّ السدر ثمّ الخلاف ثمّ الرمان ثمّ كلّ شجر
الصفحه ٤١١ :
له ، وما روي من تسطيح قبر النبي صلىاللهعليهوسلم وابنه وقبور المهاجرين والأنصار (١) ، ويعضده
الصفحه ٤١٣ : الصلاة ؛ للخبرين (٣) ، وللميّت الهاشمي ؛ للحسن (٤) والخبر المروي
في « العلل » (٥) ، وما تفيده من الاختصاص
الصفحه ٤١٧ : في الأعصار والأمصار شائعاً ذائعاً بلا نكير ، مع ما فيه من تعظيم
شعائر الله والنصوص به مستفيضة
الصفحه ٤١٨ :
وإطباق المسلمين عليه من غير نكير ، ولأنّه أجلب للترحّم والدعاء وأشبه
بمساكن الآخرة وأقل ضرراً على
الصفحه ٤٤٠ :
أو
من شين ؛ للإجماع
المحكيّ (١) والمحقّق ولزوم دفع الضرر ، والظاهر اعتبار تفاحشه
الموجب لضرر لا
الصفحه ٤٥٣ : ء ، ولوجوب التأخير وإن علم
استمرار العذر ، وفيه من العبث ما لا يخفى.
نعم ؛ يجب
التأخير مع العلم بالزوال
الصفحه ٢٠ : يتغيّر ، وقليله وماء الغيث وذي المادّة منه ما
لم يتغيّر ، خلافاً للفاضل (٥) ؛ لمفهوم المستفيضة