الصفحه ٣٣ : : بعد العمومات خصوص ما قرب التواتر من الصحاح وغيرها (٨) ، وأُيّد
بإيجاب التنجّس ترجيح المرجوح ، والتنجّس
الصفحه ٧٥ : (٢).
وميتة ما لا
نفس له طاهرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٣) ، ونفي الحرج.
وما لا تحلّه
الحياة منها
الصفحه ٨٧ : الدرهم
من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة (٢).
ومورد النصّ هو
الثوب ، وألحقوا به البدن ؛ لاشتراكهما
الصفحه ١٠٠ :
فصل
[ تطهير الثوب والبدن من البول ]
غسل الثوب من
البول مرّتان ، ولا يكفي المرّة ، وفاقاً
الصفحه ١١٥ :
باب في المطهّرات
فصل
[ مطهّريّة الشمس ]
الشمس تطهّر
الأرض والحصر والبواري من البول بالتجفيف
الصفحه ١٤٤ : الباب ١ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ / ٣٠ الحديث ١٣٨٧ و ١٣٨٨.
(٣) وسائل الشيعة
الصفحه ١٤٦ : (٤) ، والنهي في
المرسلين (٥) مؤوّل.
وليقم المتنوّر
، كما في المرسل (٦). وهو في الصيف أفضل منه في الشتا
الصفحه ١٤٨ : ).
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢ / ١٣١ الباب ٨٠ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة :
٧ / ٣٥٥ الباب ٣٣ من أبواب
الصفحه ١٥١ :
باب الطهارة من الحدث
بحث الوضوء
[ موارد وجوبه ]
وهو
يجب :
للصلاة
الواجبة وأجزائها
الصفحه ١٦٣ :
الثاني
: النوم :
والنقض به مع
إبطاله العقل أو السمع مجمع عليه ، ويدلّ عليه المستفيضة من الصحاح
الصفحه ١٦٤ :
الثالث
: كلّ مزيل للعقل :
بالإجماعين ،
والتنبيه المستفاد من الصحيحين (١).
الرابع
: الاستحاضة
الصفحه ١٨٠ : ء ؛ للصحيح والخبرين (٢). والمعارض (٣) مؤوّل.
وحكم الثالثة
من الغايات والأغسال يعلم بالمقايسة.
ثمّ الظاهر
الصفحه ٢١٢ : .
فالصاع
بالصيرفيّة ستمائة وأربعة عشر وربع.
والمنّ
التبريزي القديم ستمائة صيرفي ، فالمدّ يزيد على ربعه
الصفحه ٢٣٩ : ضعيف.
ويجوز الأخذ
منها إجماعاً ؛ للأصل والصحيحين (٤).
ويكره
له :
الأكل والشرب ؛
لدعوى الإجماع من
الصفحه ٢٤٨ : ء ، بالأصل والإجماع والاستصحاب والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥) ، ويؤيّده
قوّة الظنّ بإخراجهما بقايا الموجبين