الصفحه ٣٠٤ : له بالأداء.
والسيّد أوجبه
بمضي أكثرها (١) ، ولم نقف على مستند له.
والصدوق أوجب
قضاء ركعة من
الصفحه ٣٣٦ :
الغسل بتمامه ، فلا يرتفع عنه بمجرّد غسله ، فيلزم ما يوجبه من الغسل بمسّه.
الثالث : ذو العظم من قطعة
الصفحه ٣٥٠ : ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه ؛ لعدم
كونه عبادة محضة.
والحق أنّ
المراد بالغسل هنا صورته دون
الصفحه ٣٥٨ :
تداخل غيره من الأغسال فيه ؛ للأصل. وثبوت التداخل في بعض الموارد بدلالة خارجة لا
يثبت عمومه.
ولو سبق
الصفحه ٣٥٩ : زال بالموت.
فصل
[ حكم الجنين ]
ما في بطن
الميّتة من الجنين مع موته كالجزء من امّه ، وكفى
الصفحه ٣٦٩ :
القميص استحبّ أن يفتق ، وينزع من تحته. والفتق مشروط بإذن الوارث ، فلو تعذّر
لصغر أو غيبة لم يجز ؛ لأنّه
الصفحه ٤٠٦ : (٥). وما في
الصحيحين (٦) من شقّ الكفن محمول على فتحه ، جمعاً.
وأن
يلقّنه الشهادتين والإقرار بالأئمّة
الصفحه ٤٠٧ : مختلفة ، ولعلّ العمل بكلّ منهما حسن.
وأن
يجعل له وسادة من
التراب ، واضعاً خلف ظهره مدرة أو مثلها
الصفحه ٤١٢ : اختلفت
سطوح الأرض كفى الرفع عن أدناها.
والفتوى على
كراهة الزائد من الشبر كما في « المنتهى
الصفحه ٤٤٧ :
: التراب بألوانه
من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم
بالكلّ.
ويصحّ
الصفحه ٤٥١ :
وبذلك يظهر
صحّة ما هو المشهور ، والمستفاد من النصوص من التخيير في مواضعه مطلقاً ، فضلاً عن
الثلاثة
الصفحه ٤٦٤ :
:
من صلّى
بالتيمّم لا يعيد مطلقاً وفاقاً للمعظم. وخلافاً للأوّلين (٣) إذا بقي الوقت
، وللسيّد إذا تيمّم
الصفحه ٤٩٢ : القيء............................................................................ ٧١
فصل حكم المني
الصفحه ٢١ :
ثمّ المنجّس من
التغيّر بالإجماع والنصوص (١) هو ما كان في أحد الثلاثة ، دون غيرها من الأوصاف
الصفحه ٢٦ :
مختلفة من المنجّسات (١) منطوقاً ومفهوماً ، وحملها على الندب أو التغيّر مع
مخالفته الظاهر لا يتأتّى