الصفحه ٧١ : .
فصل
[ حكم المني ]
المني لكلّ ذي
نفس نجس بالإجماعين ، والنصوص المنجّسة (٦) ظاهرة في مني الإنسان
الصفحه ٧٤ : أُخر ، والأشهر ما ذكر.
فمطلق الميتة
كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها
الصفحه ٨٠ : الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة
الله ، وفيه كلام.
والمشهور طهارة
من خالفنا في الإمامة
الصفحه ٨٥ : أصل النجاسة ، وفاقاً للمعظم ؛ لعموم الأدلّة. خلافاً للصدوقين فطهّرا
ما دون الحمّصة من الدم غير الحيض
الصفحه ١٢٣ :
يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في
السباع من المسوخ
الصفحه ١٤٥ : ١٣ من أبواب آداب الحمّام.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ / ٤٤ الحديث ١٤٢٩.
(٣) وسائل الشيعة :
٢ / ٥٤ الحديث
الصفحه ١٥٨ :
والكون
على الطهارة ؛ لظاهر الوفاق ، وصريح الصحيح (١) وغيره من الظواهر (٢) ، ويعضده ظاهر الآية
الصفحه ١٩٥ : المجامع له ، فإنّ النسبة بينهما بالعموم من
وجه ، فمادّة الاجتماع تجزئ عن كلّ منهما ، ووجود الآخر لا ينافيه
الصفحه ٢٠٤ : كالديلمي (٧).
لنا : بعد بعض الظواهر أدلّة أخذ البلّة من مظانّها للمسح ،
والاقتصار فيما خالف الأصل على
الصفحه ٢٢٨ : ، بالإجماع
والمستفيضة (١) ، دون مندوبه على الأقوى ؛ للأصل وإن وجب للازمه.
وللواجب
من المسّ.
ودخول
الصفحه ٢٣٥ : بالفروع ، فيتناوله عموم الأدلّة ، ولا يصحّ منه حال
كفره بالإجماع ؛ لاشتراطه بالإسلام ، بل الإيمان عند
الصفحه ٢٤١ : .
(٢) وسائل الشيعة :
٢ / ٢٢٩ الباب ٢٦ من أبواب الجنابة.
(٣) مدارك الأحكام :
١ / ٢٩١ ، كشف اللثام : ٢ / ١٣
الصفحه ٢٦١ : والحلّي (٣).
للأوّل : ما
مرّ من القاعدة واستفاضة النصوص من الصحاح وغيرها (٤).
وللثاني : نقل
الوفاق في
الصفحه ٢٦٢ : العمل به يوجب طرحها.
فالحق تحيّضها
برؤية الدم مع أحد الشرطين لا بعينه ، فيقيّد أخبار كلّ منها بعدم
الصفحه ٢٧٥ : قضاء الحائض ما تركته من الصوم
دون الصلاة.
وعلى الثاني :
المرسل الآخر (٣) ، ومطلقات طهرها بعد العادة