الصفحه ٢٤٥ :
ودواخل الفم والأنف والعين والأُذن من الثانية بالإجماع والمستفيضة (١).
وسننه :
التسمية
الصفحه ٢٥٣ : مضى منه ، وإيجابه ما يرفعه من طهارة كاملة ؛ لإطلاق الأدلّة. وقس عليه حدوث
كلّ أكبر في أثناء كلّ غسل
الصفحه ٢٥٧ : حيضة واحدة من أيّام النقاء
طهراً مع كونها أقلّ من العشرة ، فتنزيلها عليه بالتكلّف ، وتخصّص أخبار عدم
الصفحه ٣١٨ :
وظاهر الصحيح (١) توقّف دخول
المسجد على الجميع ، وقيل بعدم توقّفه على شيء من الخمسة ؛ للأصل. وعلى
الصفحه ٣٣٢ : للمعظم ؛ للمستفيضة من الصحاح
وغيرها (١).
والسيّد على
استحبابه (٢) ؛ لكونه نجاسة كنجاسة بدن الجنب ، فلا
الصفحه ٣٤٨ : ، وهو أولى من حمل
الاولى على الثانية بوجوه.
الثالث
: تغسيل ابن الثلاث وبنتها :
فإنّ المعظم
جوّزوا
الصفحه ٣٥٦ : . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى.
للإسكافي : الحسن (٥) الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم
الصفحه ٣٨٨ : .
ثمّ الحنوط كلّ
طيب يحنّط به الميّت ، إلّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور (٢) ؛ لأنّ الغرض
منه حفظه من
الصفحه ٣٩٢ : المسقطة للعذاب.
مسائل
:
الأُولى
: ما سقط من
الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه
الصفحه ٤٠٠ : الثياب من العباءة ونحوها. وليس المداومة على لبسه متعارفاً
في كلّ بلد وعصر حتّى يحصل بوضعه التمييز لكلّ ذي
الصفحه ٤١٦ : الأكثر ؛ للعلوي المشهور : « من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج
عن ربقة الإسلام » (٧) ، والظاهر كما نقل
الصفحه ٤٥٠ : كظاهر الأكثر. والفاضل اختار الأوّل تارة والثاني اخرى (٣).
لنا : ما تقدّم من الجمع بين إخباري الغسل
الصفحه ٥٤ : بالأُصول وإطلاق المستفيضة من الصحاح وغيرها (٣) ، والكراهة
بالمرسل (٤) والعموم المذكور.
ونجّسهما جماعة
الصفحه ٥٥ : الاغتسال منه لا حجّة له.
وميتة ما لا
نفس له طاهرة بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٨) ، فلا يكره سؤره إلّا
الصفحه ٥٧ :
بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من
تنقيح المناط.
والتفرقة بين