الصفحه ١٧٧ : وإن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات
ممكن ؛ إذ الغرض من الطهارتين التنظيف ، كما
الصفحه ١٩٢ : استفاضة النصوص (٤) ، ودعوى
الإجماع من السيّدين (٥). والأخبار المخالفة (٦) محمولة على التقيّة.
وجواز أخذ
الصفحه ٢٥٤ :
وخصوص المستفيضة (١).
للسيّد : الأصل ، وإطلاق الأمر بالأغسال بحصول أسبابها من دون
تعرّض للوضو
الصفحه ٢٧١ : ، وعلى كلّ منهما خاصّة
، وهو الأخصّ.
فالأعمّ من
الأولى بإزاء ثاني الأخصّين من الثانية ، والأخصّ منها
الصفحه ٢٩٢ : منها من يوم وواحدة من آخر ، يجب أن تقضي سبعاً صبحاً ومغرباً
ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ثمّ صبحاً
الصفحه ٢٩٤ : من معرفة جزء من وقتها.
وعلى الثاني :
تجعله نهاية الثلاثة ، والكلام في السبعة السابقة كما مرّ. لكن
الصفحه ٣٥٢ :
الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية. وأبو
طالب مات مسلماً بدلالة
الصفحه ٤٠٨ : (١) ؛ للخبرين (٢) ، وخلافاً للشيخ (٣) وآخرين ؛ للآخرين (٤) ، ولا يفيدان أزيد من الجواز. على أنّ حملها عليه للجمع
الصفحه ٤٢٩ :
ولأوّل
ليلة من رمضان. وليلة السابع عشر منه. والثلاث المشهورة ، بالإجماع واستفاضة الصحاح وغيرها
الصفحه ٤٣٩ :
باستعماله ، من تلف أو
مرض أو قرح أو جرح أو عسر علاج أو بطء برء ؛ لنقل الإجماع (٥) والمستفيضة من
الصحاح
الصفحه ٥٠ : ءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح
وغيرها (٢).
خلافاً للسيّد
في سؤر الجلّال (٣) ، و « النهاية
الصفحه ٩٢ : المحرّم العام (٢) عامّي لا عبرة به ، ولو صحّ فمخصّص.
فصل
[ حكم المصلّي مع النجاسة ]
من صلّى مع
الصفحه ٢٠٧ : النبويّ (١). والصحيح المرجّح لوضعه بين يديه (٢) مؤوّل.
والمراد
بالإناء هنا ما يغترف منه ؛ إذ السنّة فيما
الصفحه ٢٢٠ :
ثمّ الظاهر على
المشهور من شرعيّة الترديد جواز التعيين بالخمس أيضاً ؛ إذ الظاهر كون الترديد
رخصة
الصفحه ٢٤٢ :
ولعلّه أولى من حمل الثانية على أقل الجري ؛ لاعتضاده بكثرتها وشهادة
المستفيضة الفارقة بين الحالين