الصفحه ٢٢٩ : الوارد في فعل النبيّ صلىاللهعليهوسلم (٣) ، والمعتبرة المصحّحة لصوم من أصبح جنباً (٤). وردّ الأوّل
الصفحه ٤٠٢ : بالإرجاع إلى المختار ممكن.
ثمّ ظاهر بعض
الثالثة مساواة وجوه الحمل (٨) ؛ لظاهر الصحيح (٩) ، وعدم استحباب
الصفحه ٤١٩ : جائز بالإجماع. ورجوعه قبله جائز وفاقاً ، وبعده غير جائز كذلك.
والعارية على
العادة فيستمرّ إلى البلي
الصفحه ٤٥٧ : للمشهور.
لنا : رجوع الضمير في الآية (٢) إلى الصعيد ،
وكون من للتبعيض ؛ للصحيح (٣) ونصّ علماء اللغة
الصفحه ٢٨٠ : ، وفي الثالث يقع
التردّد بين التسعة والثلاثة فتأخذ بالأقل.
والشهيد احتمل
الرجوع إلى التمييز ، ومع فقده
الصفحه ٣١٢ : الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن
دخل باطنه.
وحكمها أن
تغيّره أو تغسله ؛ لظاهر الوفاق المحقّق وصريح
الصفحه ٤٧٥ : علي بن المطهّر الحلّي ( ٦٤٨ ٧٢٦ ه ) ، نشر مؤسّسة آل البيت
عليهمالسلام لإحياء التراث.
١٩ ـ تذكرة
الصفحه ١٠ :
الجميل إلى سماحة حجّة الإسلام الشيخ رعد الجميلي الّذي بذل جهداً كبيراً
في تقطيع وتصحيح هذا الكتاب
الصفحه ٢٤ :
التعدّد. وللثالث : بعض الظواهر. وللرابع : إيماؤها إلى اشتراط العدالة ، ولعلّه
الأرجح ، كما لا يخفى وجهه
الصفحه ٥٦ : ، كما قرّرناه في « اللوامع » (٤).
وظاهر الأدلّة
كمقتضى الأصل اختصاص الحكم بالإنائين ، فلا ينسحب إلى
الصفحه ٦٠ : ، وهو باطل.
وفي انسحاب
الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال ؛ إذ الأصل إباحة كلّ شيء حتّى يقطع بخلافه
الصفحه ٦٢ : بالأخيرة المطهّرة ؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء
الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل
الصفحه ١٠٥ : الماء إلى جميع
أجزائه. وغسله بالقليل لا يوجب ذلك ، ووضعه فيه ينجّسه ، وللفاضل قول (٥) لا عبرة به
الصفحه ٣٢٨ :
ولعلّ مراد
القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة. فيرجع إلى
المختار. وفي
الصفحه ٤٧٦ : المقاصد :
تأليف : الشيخ
علي بن الحسين الكركي المعروف ب : المحقّق الثاني ( ٨٦٨ ٩٤٠ ه ) ، نشر مؤسّسة آل