الصفحه ٢٥٨ :
فصل
[ أقلّ الطهر ]
أقلّ الطهر
عشرة ، بالمستفيض من النصّ (١) ، ونقل الإجماع (٢). وإطلاقهما
الصفحه ٢٧٧ :
بالإجماع والموثّقات الثلاث (١) ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.
فصل
[ أحكام
الصفحه ٢٨٦ :
الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص (١) ونقل الإجماع (٢) يرشد إليه.
وقول الحلبي
الصفحه ٣٠٨ : .
وتعلّق
الكفّارة ندباً أو وجوباً يختصّ به ، فلا يتعلّق بها وفاقاً.
وعلى ما
اخترناه من الاستحباب وكونه ذا
الصفحه ٣١٥ : حصل لما يقتضيه ، والاستحاضة كذلك ؛ لعدم الفرق ، وإطلاقات إيجابها
لأحد الطهورين من دون تخصّص بوقتها
الصفحه ٣٤٣ : . ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة.
فالأولى هنا
بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو
الصفحه ٣٤٩ : ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن
الثلاث (١) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس
مع قيام
الصفحه ٣٦١ : ؛ لمساواتها بالنص (٥) ، وحصول ما هو
المطلوب من الغسل.
فروع
:
الأوّل
[ معنى القراح والخليط ] :
المراد
الصفحه ٣٧٠ : المذكور ، وبه يقيّد
إطلاق النصوص والفتاوى.
ولا خلاف في
حرمة إخراجه للتطهير ؛ لما فيه من هتكه ، مع أنّ
الصفحه ٣٩٧ : ، والقول بالجواز بدون الكراهة بالمعنى المعروف في جنازة المؤمن ، وإن
كان أقلّ ثواباً من التأخّر والمشي في
الصفحه ٤٣٣ : (٥).
والإسكافي لكلّ
وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله (٦) ، وفي دليل
الصفحه ٤٥٥ : غيرهما كما مرّ. والأكثر منعوا من قصد
الرفع فيه ؛ لبقاء المانع وإن ارتفع المنع ، ولذا يصحّ قصد الاستباحة
الصفحه ٥٨ :
فصل
[ كيفيّة ثبوت النجاسة ]
ظنّ النجاسة
كاليقين إن استند إلى العدلين ؛ وفاقاً للأكثر أو
الصفحه ٤٨٥ : ١٣٢٠
ه ) ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٠٧ ه. ق.
٩٧
الصفحه ٤٨٨ : المؤمنين عليهالسلام ، أصفهان ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤١٢ ه. ق.
١٢٢ ـ وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل