الصفحه ٤٦٨ : الكثير مردود بالفرق والمنع.
السادسة
:
الجنب أولى
بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث
الصفحه ٥ : المباركة تمدّ
يدها لتنتشر ما يمكنها إنقاذه من هذه الجواهر وإيصاله إلى
الصفحه ٣١ :
(٢) ، وردّ بالضعف والإجمال. والبواقي بين راجع إلى المختار وما لا مستند له.
فصل
[ تنجّس الكثير بالتغيّر
الصفحه ٤٤ : أكثر من مقدّر الكلّ أو أقلّ ، فالظاهر على أصلهم الأوّل على الأوّل ؛ إذ
زيادة الجزء على الكلّ غير معقول
الصفحه ٤٥ : ،
وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به ؛ إذ المسلّم على الانفعال ينجس البئر
بالواقع لا انفعال النابع من
الصفحه ٦٤ : .
دون الحدث ،
وفاقاً لمعظم القدماء ؛ لظاهر المستفيضة (٤) ، واستصحاب الحدث ، وافتقار تيقّن الشغل إلى
الصفحه ١٠٢ : يكتفي بالمثل في كلّ مرّة مع فقده ما يعتبر في الغسل ، فإنّه لا يحصل
بالأقلّ من المثلين.
وبذلك يظهر
رجوع
الصفحه ١٠٨ : ، وأُجيب بالاندفاع والتقييد
بالأقوى. وما في الأخير من التقييد لا مستند له.
والحقّ اختصاص
الحكم بالخمر
الصفحه ١١١ : فغير نافعة ؛ إذ التعدية مع عدم ظهور العلّة باطلة.
وخوف فساد
المحلّ باستعماله كفقده.
والمتعدّد من
الصفحه ١٤٠ : بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط.
وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ
الصفحه ١٥٩ : والمراسيل الأربع (٥) وغيرها من المستفيضة (٦).
ولصلاة
أو غاية واحدة ، مرّة أو أكثر على الأظهر ؛ للإطلاقات
الصفحه ١٦٨ : الكتاب والسنّة من النهي عن الرياء
__________________
(١) شرائع الإسلام :
١ / ٧٨.
(٢) لم نعثر عليه
الصفحه ١٨٤ : انتقلت منه إلى
الشعر.
والمختار في
الظاهر مطلقاً وجوب غسله ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وصريح الخبر (٤) ، وتوقّف
الصفحه ٢٠٨ : الواردة بهما مطلقة. وفي خبر إيماء إلى تقديم
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١ / ٤٣٠ الباب ٢٩ من
الصفحه ٢١٣ : (١). ونفاها السيّد (٢) ؛ للأصل والمستفيضة (٣) ، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح
بصدوره من