الصفحه ٧٠ :
ظهر.
والمحرّم أكله
بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم ؛ للإجماعين ، وعموم الأدلّة.
والمختلط
بالخرء من
الصفحه ٧٧ :
برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة (١) والشيخ بطهارة موضع عضّه منه (٢) لا عبرة به.
والمتولّد
منهما
الصفحه ١٢١ : ،
ولإيجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.
قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم
الصفحه ١٣٦ :
نعم ؛ يكفي في
الزائد ؛ لسبق التعدّد ، وفي وقت آخر ، ومع كون الأوّل من غيره ؛ لصدقه بإطلاق
المنع من
الصفحه ٢٦٧ : شهرين يثبت اعتبار الهلالي ، وفي شهر يبطل تماثل الزمان
بالنسبة إلى الدمين ، فاعتبارها يوجب انتفا
الصفحه ٢٧٢ : الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ،
كالمرتضى (٢) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض
كما ظنّ
الصفحه ٢٧٩ :
ويحتمل رجوعها إلى الأقران. ومع التمييز إن وافق الوقت في الابتداء جعلته
أوّل الحيض وآخره آخر
الصفحه ٢٨٧ : ،
ويأتي حكمها ، وعكسها إذا رأت الأسود أقل من العدد أو أكثر منه تتحيّض بالعدد وفي
الوقت مضطربة ، فتضعه حيث
الصفحه ٣٣١ : يعتبر العدد من وضعه.
ويمكن أن يتخلّل بينهما الطهر بأن يبتدئ الثاني بعد انقطاع الأوّل أو مضي ما يزيد
على
الصفحه ٣٨٠ :
المانع. والإسكافي منع من ثوب الصوف (١) ، والعمومات وصريح الرضوي (٢) حجّة عليه.
ولا في الحرير
الصفحه ٣٨١ :
نعم لو اضطرّ
إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر.
فصل
[ الحبرة
الصفحه ٣٨٦ :
مسألة
ويكره
فيه سوى ما مرّ ـ :
التكفين
في السواد ؛ لدعوى
الإجماع من الفاضلين (١) وصريح
الصفحه ٤٠٩ : التشريج والطمّ عليه التراب ثلاث مرّات ؛ للمستفيضة (٢). والمستفاد من الخبر والرضوي (٣) كون الإهالة
بظهر
الصفحه ٤٤٦ : والآية والصحاح المستفيضة (١). وما نسب إلى
الشيخ من التبعيض (٢) لا عبرة به.
ولو تعذّر غسل
عضو مريض أو
الصفحه ٤٦٧ : بمنزلة التكبير من المتيمّم ؛ لانتقاض
تيمّمه بوجود الماء ، فيجب تغسيله بمقتضى الأمر ؛ لبقاء الوقت وحصول