الصفحه ٣٧٥ : ) ، وأُجيب بالحمل على الكراهة (١٣) جمعاً. ولو
انفصل منه شيء ممّا ذكر وجب دفنه معه ؛ للأخبار (١٤
الصفحه ٣٧٦ : في الرضوي (٣) ، وفتوى
الشيخين والصدوقين (٤).
والدخنة ، بعود أو غيره من الأطياب ؛ للخبرين (٥). ونفي
الصفحه ٣٩٥ :
الخامس : دفنه
والواجب منه
مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة ؛ لأنّه المتلقّى من الشرع
الصفحه ٤٢٥ : عليهالسلام (٢) والعمومات. وحينئذٍ يسقط عن الغير ؛ لعدم الحاجة.
والأولى تفويضه
إلى غير أهله لاشتغالهم
الصفحه ٤٢٦ : ؛
__________________
(١) المبسوط : ١ /
١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب
الصفحه ٤٣١ :
عن فسق أو كفر ؛ للصحيح (٣).
وللسعي
إلى رؤية المصلوب مطلقاً ؛ للمرسل (٤) ، وقول الحلبي بوجوبه (٥) لا
الصفحه ٤٣٧ : » (٤) وما ورد في
نفي الضرر والعسر (٥) وجواز التيمّم عند الحاجة إلى الماء (٦) والخوف من
تضييع المال بالسعي
الصفحه ٤٤٣ :
المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » (١) وتواتر الأخبار به من الحلّي (٢).
وخلافاً للشيخ
حيث حدّه
الصفحه ٤٦٩ :
ومزيل الخبث
يقدّم على الكلّ ؛ لانتفاء البدل.
والعطشان أولى
من الجميع لدفع الضرر.
ولو سبق أحدهم
الصفحه ١٥ : الكمال ، والصلاة على نبيّنا مبيّن
الحرام والحلال ، وعلى آله وعترته خير عتر وآل.
يقول الأحقر
مهدي بن أبي
الصفحه ٣٢ : منعنا حصول المعتبر من الزوال (١) ؛ فإنه على
وجوه ، والعبرة بالحقيقي منها ، وهو ما كان بالوجه المقرّر
الصفحه ٣٧ : مع
عدم الانجبار يمنع من العمل ، والاحتجاج به للأوّل لا وجه له.
ومقتضى الصحيح (٥) كفاية الدلاء
لمطلق
الصفحه ٣٨ :
كالمفيد (١) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي (٢) ، ولا واحدة إلى
عشرين كالسيّد (٣) ؛ لأنّها بين فاقد
الصفحه ٥١ : النجاسة.
للمخالفين : استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل ، وهو عند كلّ
واحد ممّا ذكره. وأُجيب بما مرّ
الصفحه ٦٨ : والمستفيضة (١) ، إلّا مع
المضرّ من البرد أو السخونة فينعكس الحكم.
فصل
[ ماء الحمات ]
لا يكره
استعمال