الصفحه ١٢٤ : ءة ، والمعارضة بأصالة عدمها ، وتوقّف يقين البراءة
عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه.
ولو أُخذ من
الصفحه ١٦١ :
فصل
[ نواقض الوضوء ]
للوضوء
نواقض :
الأوّل
: خروج أحد الثلاثة من الطبيعي :
ولو بدون
الصفحه ٢٠١ : تحته من البشرة.
نعم ؛ هي حجّة
على الفاضل ؛ لكونه ما تحت المفصل بمعنييه ، ولإيجابه الاستيعاب طولاً لا
الصفحه ٢٢٥ : الأوقات ضعيف ، وذا فترات يسع كلّ
منها البعض يلزم التطهّر والبناء ؛ لصريح الخبر (٢) وإيماء ما ورد
في
الصفحه ٢٢٧ : صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر
والحرج.
وعلى الثاني
يتوضّأ ويبني
الصفحه ٢٣٧ : (٢) والنقل
المستفيض من الإجماع والنصوص (٣). وقول الإسكافي بالكراهة (٤) لا عبرة به ،
وحملها على التحريم ممكن
الصفحه ٢٦٩ : ؛ لعدم قائل بالفرق
، فلا يضرّ التقدّم بأيّ قدر كان ما لم يؤدّ إلى كون ما بين الدمين أقل من عشرة.
وفي
الصفحه ٢٧٣ : » (٤) ، ولا وجوبه
كالشيخ والسيّد (٥) وبعض من تأخّر (٦).
لنا : الجمع بين الموجبات والمسقطات بحمل الاولى على
الصفحه ٢٨١ :
البراءة من الصلاة عليها. وردّ الأوّل بوقوع التردّد أولاً بين الثلاثة فلا
يجري الاستصحاب ، والثاني
الصفحه ٣٣٩ : وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي
عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف (٢) ، تأسّياً
الصفحه ٣٥١ : يخصّ
بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو فقد
المماثل من
الصفحه ٣٦٢ : للإطلاق يلزم عدم اشتراط بقائه ، إلّا أنّ
المعارض ألزمنا إلى تخصيصه بما لا يرفعه ، وهو كون الغسلتين
الصفحه ٣٦٤ : من المقلّب
(٥) ؛ لأنّه المباشر والصابّ كالآلة له ، ويعضده إطلاق الغاسل عليه في
الموثّقين والحسن
الصفحه ٣٦٧ : .
السابع
:
المعروف منهم
كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص (٢). واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم (٣) لا
الصفحه ٣٧١ :
فرجيه ويديه إلى نصف الذراع ، في كلّ غسلة بمائها ؛ للإجماع ، والخبرين والرضوي (٢).
وغسل
رأسه برغوة