الخامسة :
لو أوصى بدفنه في بيته أو ملكه ، أو بدفن ما يتبرّك به معه صحّ مع الإجازة أو عدم الزيادة عن الثلث ؛ لعموم إنفاذ الوصيّة بالمعروف.
السادسة :
الدفن في ملك الغير بالإذن أو الاستعارة جائز بالإجماع. ورجوعه قبله جائز وفاقاً ، وبعده غير جائز كذلك.
والعارية على العادة فيستمرّ إلى البلي ، فقبله يحرم النبش ، وبعده للزراعة ونحوها جائز.
السابعة :
إذا مات الأغلف جهّز بلا ختان ؛ لتحريم قطع عضو الميّت إجماعاً ، وأيضاً الختان تكليف الحيّ فلا يتعلّق بالميّت.
الثامنة :
يكره : الحدث في المقابر ؛ للنبوي (١) وتأذّي الزائرين به ، والضحك ؛ للمرسل والخبر (٢).
ولا يستحبّ خلع النعال فيها عندنا ؛ للأصل وعدم المقتضي. وقول بعض العامّة باستحبابه (٣) لا دليل له ، وما رووه من أمر النبي به (٤) لم يثبت عندنا ، وتصريح الفاضل به في « المنتهى » (٥) متابعة لهم عجيب.
__________________
(١) سنن ابن ماجة : ١ / ٤٩٩ الحديث ١٥٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٣٢ الحديث ٣٤٩٠ و ٣٤٨٩.
(٣) المجموع : ٥ / ٣١٢.
(٤) سنن أبي داود : ٣ / ٢١٧ الحديث ٣٢٣٠.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٤٦٨ ( ط ، ق ).