إرسال الرجل سابقاً برأسه والمرأة عرضاً واختيار جهة القبلة لشرفها ، وللرضوي (١) والخبر المرويّ في « الخصال » (٢). وعلى هذا فمطلقات وضعها مما يلي الرجلين يخصّص بالرجل.
ثمّ المستحب من الوضع عند بعضهم مرّة يدفن بعدها (٣) ؛ لظاهر المستفيضة (٤). وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر ويدفن بعد الثالثة (٥) ؛ لصريح الرضوي (٦). وعند آخرين مرّة للمرأة وثلاث للرجل (٧).
ومقتضى الجمع أن يقال باستحباب المرّة وتأكّد استحباب الثلاث. وأمّا التفصيل ، فلا دليل له أصلاً.
[ فصل ]
يستحبّ عند الدفن :
أن ينزل الرجل من موضع الرجلين من القبر ، سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ؛ للنصوص (٨) ، وبها يقيّد إطلاق المستفيضة (٩) بالإنزال من قبل الرجلين من
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧١ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣٢٨ الحديث ٢١٠٢.
(٢) الخصال : ٦٠٤ ، وسائل الشيعة : ٣ / ١٨٢ الحديث ٣٣٤٧.
(٣) مدارك الأحكام : ٢ / ١٣٠ ، المعتبر : ١ / ٢٩٨.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ١٦٧ الباب ١٦.
(٥) السرائر : ١ / ١٦٤ ، مختصر النافع : ١٤ ، جامع المقاصد : ١ / ٤٣٧.
(٦) فقه الرضا عليهالسلام : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٣١٧ الحديث ٢٠٧٧ ، للتوسّع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ١٠٣.
(٧) النهاية : ٣٧ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢١ ، اللمعة الدمشقيّة : ٢٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٢٠٤ الباب ٣٨ من أبواب الدفن.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٨١ الباب ٢٢ من أبواب الدفن.
