ولا يستحب
عندنا القيام للجنازة ؛ للصحيح والخبرين . وقول النبي صلىاللهعليهوسلم : « إذا رأيتم الجنازة فقوموا » منسوخ ؛ لقول
علي عليهالسلام : « إنّه قام لها ثمّ ترك » .
والمشهور كراهة
حمل ميّتين على سرير واحد ، وقيل بحرمته ؛ لظاهر النهي في الصحيح والرضوي .
قلنا : الأوّل لا يفيد تمام المطلوب ؛ لاختصاصه بصورة المخالفة
ولا قائل بالتفصيل ، والثاني لضعفه غير ناهض بإثبات الحرمة.
فاللازم حمل
النهي المطلق على الكراهة ، والمقيّد على تأكّدها ، كما عليه المشهور.
مسألة
[
حمل الميّت إلى القبر ] :
حمل الميّت إلى
القبر واجب كفاية ، والأفضل كما مرّ أن يكون على السرير ، وليس فيه دناءة وسقوط
مروءة ؛ لفعل النبي صلىاللهعليهوسلم في جنازة سعدٍ ، ولم يزل عليه شائعاً ذائعاً أكابر الصحابة والتابعين
ومن لحقهم من سلفنا الصالحين ؛ لما فيه من إكرام المؤمن وإعزازه.
وهو وظيفة
الرجال دون النساء وإن كان الميّت امرأة ؛ إلّا لضرورة.
__________________