والحمل جائز كيف اتّفق ؛ للصحيح (١) وأفضله التربيع (٢) ، وهو حمل الأربع جوانبه الأربع ، وأكمله التناوب ، وهو دوران الحامل فيها ؛ للمستفيضة (٣).
ولأفضل أنحاء التناوب طريقان معروفان : أحدهما للأكثر ، والآخر لـ « الخلاف » وبعضهم (٤). والحقّ عندي التخيير بينهما ، كما عليه جماعة (٥) ؛ للجمع بين النصوص. والأخذ بأحدهما يوجب طرح بعضها ، وحمل جميعها على أحدهما تعسّف.
ودعوى الشيخ الإجماع على أفضليّة المشهور في « النهاية » (٦) مع تصريحه بأفضليّة الآخر في « الخلاف » (٧) لا يخفى حاله. على أنّ الجمع بين كلاميه بالإرجاع إلى المختار ممكن.
ثمّ ظاهر بعض الثالثة مساواة وجوه الحمل (٨) ؛ لظاهر الصحيح (٩) ، وعدم استحباب التربيع والتناوب بقسميه ؛ لعدم صلاحيّة الأخبار الواردة لإثباته ، وضعفه ظاهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٢٧٣.
(٢) في النسخ الخطّية : ( التوسّع ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٣ الباب ٧ من أبواب الدفن.
(٤) الخلاف : ١ / ٧١٨ المسألة ٥٣١ ، مفاتيح الشرائع : ٢ / ١٦٧.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٣٨٦ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٢٨ ، الحدائق الناضرة : ٤ / ٩٧.
(٦) النهاية : ٣٧ ، تنبيه : لم نعثر عليه في مظانّه ولكن نسب إليه الشهيد في ذكرى الشيعة : ١ / ٣٨٧ مع تأويل وكذا نسب إليه العاملي في مدارك الأحكام : ٢ / ١٢٦ والكاظمي والبحراني ، لاحظ! الحدائق الناضرة : ٤ / ٩٢ و ٩٣.
(٧) الخلاف : ١ / ٧١٨ المسألة ٥٣١.
(٨) مدارك الأحكام : ٢ / ١٢٧.
(٩) وسائل الشيعة : ٣ / ١٥٥ الحديث ٣٢٧٣.