الصفحه ٢٠٩ : لا وجه له.
وكلام البزنطي
والكليني (٧) لا ينفي الاستحباب ، بل يثبته ، وإنّما يرجع إلى ما في
بعض
الصفحه ٢١٣ : أولى.
ثمّ الظاهر
اختصاص الحكم بمورد النص ، فلا ينسحب إلى التمسّح بمثل الذيل والكمّ ، وقيل
بالتعدية
الصفحه ٢٢٣ : تعذّر تيمّم.
والزائد عن
محلّ الجرح كغيره (٤) في وجوب الغسل مع الإمكان والمسح بدونه ؛ لإطلاقهما ،
مع
الصفحه ٢٢٦ : بالحدث وتمكّنه من فعلها بالوضوء ،
وأُجيب عن الأوّل بالتخصيص للمعارض ، وعن الثاني بالمنع لو أُريد بالوضو
الصفحه ٢٧٢ : الاستظهار للعبادة إلى الثلاثة ،
كالمرتضى (٢) وطائفة ، ومحلّ النزاع مطلق الدم لا المتّصف بصفة الحيض
كما ظنّ
الصفحه ٣٠٧ : بالكتاب والشهرة القويّة.
وبذلك يظهر
دليل الكراهة ، مضافاً إلى صريح الموثّق (٣).
ثمّ ما في
الخبر من
الصفحه ٣٠٨ : المتأخّرين ،
فضلاً عن أن ترجّح عليها ؛ لمخالفة الصدوق في « المقنع » (١) والشيخ في بعض
كتبه (٢).
ودعوى الشيخ
الصفحه ٣١٥ :
فروع
:
الأوّل
: النصوص
والفتاوى خالية عن تعيين قدر الكرسف وزمان اعتبار الدم ، فالتعويل فيه على
الصفحه ٣٢٠ : المقارنة العرفيّة ، ولوجوب تعليل الحدث بقدر الإمكان ، فمع عدمها لا
يعفى عن المتخلّل بين الغسل والصلاة
الصفحه ٣٣٩ : وأطفاله وتفويض أمره وأُمورهم إليه ، ليقضي
عنه الحقوق والديون ويحفظ أموالهم من التضييع والتلف (٢) ، تأسّياً
الصفحه ٣٤٢ :
وتعجيل
تجهيزه ؛ للإجماع
والمستفيضة (١) ، إلّا مع اشتباه الموت فيقتصر إلى القطع به بظهور
علائمه
الصفحه ٣٥١ : يخصّ
بالذمّي ، فلا ينسحب إلى الحربي ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو فقد
المماثل من
الصفحه ٣٦٤ : من المقلّب
(٥) ؛ لأنّه المباشر والصابّ كالآلة له ، ويعضده إطلاق الغاسل عليه في
الموثّقين والحسن
الصفحه ٣٦٧ :
البراءة عن التكليف عليه. ودعوى الاشتراط وتعلّق التكليف بالمجموع لا بكلّ
واحد ، منفيّة بالأصل
الصفحه ٣٧١ :
فرجيه ويديه إلى نصف الذراع ، في كلّ غسلة بمائها ؛ للإجماع ، والخبرين والرضوي (٢).
وغسل
رأسه برغوة