الصفحه ٦٨ : الخبث وإن
حرم ؛ لعدم كونه عبادة ، فلا يقتضي النهي فيه الفساد.
ويحصل الغصب
بغصبيّة الموضع دون الآلة
الصفحه ٧٠ : الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلّة
ينصرف إلى الأفراد الشائعة. وتردّد « الشرائع » (٤) لا وجه له
الصفحه ١٠٢ : الثاني إلى الثالث.
وغير الثوب
والبدن يكفيه المرّة ؛ لإطلاق الأمر بالغسل في الفراش ونحوه. والتعدية
الصفحه ١٠٨ : ، فلا يتعدّى إلى كلّ مسكر ؛ لعدم نصّ على علّة مشتركة.
ثمّ الفأرة
كالخمر في الخلاف :
للثلاث : ما مرّ
الصفحه ١٢١ : ،
ولإيجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.
قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم
الصفحه ١٢٤ : ءة ، والمعارضة بأصالة عدمها ، وتوقّف يقين البراءة
عن الصلاة على اجتنابه لا يخفى جليّة الحال فيه.
ولو أُخذ من
الصفحه ١٤٠ : بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط.
وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ
الصفحه ١٦٩ : عبرة به (٢).
والحقّ بداهة
اشتراطها في كلّ عبادة ؛ لأنها روحها ولولاها لم تتميّز عن سائر الحركات ولم
الصفحه ١٧٤ : (١) وكون الأمر لمجرّد الإرشاد إلى تحصيل الاعتياد ؛ إذ
الشرعيّة بمعناها المعروف مع عدم التكلّف غير معقولة
الصفحه ١٨٤ : انتقلت منه إلى
الشعر.
والمختار في
الظاهر مطلقاً وجوب غسله ؛ لنقل الإجماع (٣) ، وصريح الخبر (٤) ، وتوقّف
الصفحه ١٨٦ : (٦) ؛ لظاهر الآية (٧). وأُجيب بكون التحديد فيها للمغسول دون الغسل كما في
الموثّق (٨) ، أو كون إِلى بمعنى مع
الصفحه ١٩٩ : (٥).
وأُجيب عن الكل
بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ؛ للصحيح (٦).
الرابع
الصفحه ٢٠٥ : ؛ للضرورة ونفي الحرج وتمكّن الانتقال إلى التيمّم ، ولو أمكن إبقاؤها
بالغمس أو الإسباغ تعيّن ، ولم يجز
الصفحه ٢٠٦ : الأصل.
ومراعاة الأقرب
إلى الحقيقة مع تعدّدها لازمة ، فلو أمكن المباشرة في البعض أو المشاركة فيه أو في
الصفحه ٢٠٨ : الواردة بهما مطلقة. وفي خبر إيماء إلى تقديم
__________________
(١) وسائل الشيعة :
١ / ٤٣٠ الباب ٢٩ من