الصفحه ٣٢٨ :
ولعلّ مراد
القائل بالعشرة أنّها أكثر أيّام النفاس ، لا أنّ كلّ نفاس عشرة. فيرجع إلى
المختار. وفي
الصفحه ٣٧٩ :
وفي المئزر على
اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم. واحتمال الاكتفاء
فيه
الصفحه ٣٩٥ : ، والناقص عنه غير مانع.
وظاهرهم تعيّن
الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان ؛ لفعل
الصفحه ٣٩٧ : ؛ لظهور أنّ مرادهم بالكراهة
المرجوحيّة الإضافيّة وأقلّية الثواب بالنسبة إلى الأفراد الأُخر
الصفحه ٤٠٥ :
دون فرق بينهما ، ولعلّ السرّ في الرجل حصول التوافق بين دخوله في الدنيا
وخروجه عنها ، وفي المرأة
الصفحه ٤٤٢ : الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع
المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من
الصفحه ٤٤٦ : والآية والصحاح المستفيضة (١). وما نسب إلى
الشيخ من التبعيض (٢) لا عبرة به.
ولو تعذّر غسل
عضو مريض أو
الصفحه ٤٥٥ :
الضرب ، وفاقاً للمشهور ؛ لأنه أوّل أفعاله الواجبة بالمستفيضة (٣).
ولا يجوز
تأخيرها إلى مسح الجبهة
الصفحه ٤٥٧ : للمشهور.
لنا : رجوع الضمير في الآية (٢) إلى الصعيد ،
وكون من للتبعيض ؛ للصحيح (٣) ونصّ علماء اللغة
الصفحه ٤٦٠ :
الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما :
من الزند إلى
الآخر وفاقاً للمشهور. لا من المرفقين إليه
الصفحه ٥ : أطباق المكتبات ،
محبوسة بين قضبانها ، بعيدة عن أيدي مريديها ، في الوقت الذي يتعطّش فيه أصحاب
الأقلام
الصفحه ٣٢ : .
والتمسّك بخبر
البلوغ (٢) بعد تسليم التنجّس بالتغيّر ضعيف.
والشكّ في
استناد التغيّر إلى النجاسة لا ينجّس
الصفحه ٣٨ :
كالمفيد (١) ، ولا خمسون وعشرة كالطوسي (٢) ، ولا واحدة إلى
عشرين كالسيّد (٣) ؛ لأنّها بين فاقد
الصفحه ٦٠ : ، وهو باطل.
وفي انسحاب
الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال ؛ إذ الأصل إباحة كلّ شيء حتّى يقطع بخلافه
الصفحه ٦٢ : بالأخيرة المطهّرة ؛ إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء
الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل