الصفحه ٤٢٨ : الصدوقين وجوبه (٢) ؛ لمستفيضة
اخرى (٣) حملت على تأكّد الندب جمعاً.
ووقته من طلوع
الفجر إلى الزوال
الصفحه ٧ :
استوعب كلّ الأقوال والآراء في كتاب الطهارة خلال مجلّد واحد ، وقد عبّر
المرحوم المؤلّف عن هذه الصفة
الصفحه ٢٥ : المطر في النصوص (٤) ؛ لانصرافه إلى المتعارف ، وهو المتقاطر المنبئ عن
التواتر ، ولذا لا يكفي وصول مثل
الصفحه ٦٣ : .
وعدم اختلاطه
بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع ؛ للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم
صدق
الصفحه ١١١ : الباقي تداخلا ، وإلّا وجب الأكثر.
والحقّ تعدية
الحكم إلى ماء الولوغ ؛ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين
الصفحه ١٢٠ :
كالفاضل (١) لا حجّة له. وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً
على الإثم ممنوع ، ولو سلّم فالنصّ
الصفحه ١٣٤ : للتصرّف
المنهي عنه ، فيكون الآتي بها ممتثلاً آثماً بالاعتبارين ، ولا حاجة إلى التخصيص.
نعم ؛ لو كان
الصفحه ١٦٨ : : ١ / ٤٥ ، الكافي في الفقه : ١٣٢ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥١ ، نقل عن
الراوندي في ذكرى الشيعة : ٢ / ١٠٧
الصفحه ١٨٣ :
البدأة بالأعلى وبالمرفق صبّ الماء عليها والإتباع بغسل الباقي ، ومعه لا يضرّ
تأخّر جزء أعلى عن أسفل في
الصفحه ١٩٦ : كإطلاق
الأدلّة يعطي جواز المسح على الشعر ما لم يكثر بحيث يخرج عن المعتاد ، وكأنّ تخصيص
الأكثر محلّه
الصفحه ٢٢٤ :
وخروجهما عن أخبارها. فاللازم لهما التيمّم.
وزوال العذر في
وضوء الجبيرة لا يوجب إعادة الصلاة مع
الصفحه ٢٢٧ : صلاة ، ولا يلتفت إلى ما يحدث في الأثناء ، كما في السلس ؛ لنفي العسر
والحرج.
وعلى الثاني
يتوضّأ ويبني
الصفحه ٢٣٧ : ، ونسبتها إلى « المبسوط » (٥) غفلة.
ويثبت الحكم
لكلّ آية ولو في الدرهم ؛ لصدق القرآن فيشمله الأدلّة
الصفحه ٢٦٠ : الخروج منه إلى دلالة خارجة ، ومنع حجّية مثل هذا
الظن بعد الانضمام بالوفاق مكابرة ، وأصالة عدم الحيض
الصفحه ٢٦٩ : ، ويعضده مسقطات الاحتياط عن المبتدأة والمضطربة ، فإنّ سقوطه عنهما يوجب
سقوطه عنها بطريق أولى ، وإطلاق أكثر