الصفحه ١٠٦ : وصول الماء إلى كلّ جزء نجس ، فالمائع لا يقبله لخروجه باستيعاب النفوذ عن
حقيقته.
وغيره إن تنجّس
ظاهره
الصفحه ١٤٧ : بعض الظواهر من مرجوحيّته إنّما هو بالنسبة
إلى الحلق لا إلى عدمه مع الإبقاء.
وتسريح اللحية
والرأس
الصفحه ١٥٢ : ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ
الكتابة السابقة عنه.
والمسّ
الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه
الصفحه ١٨٨ :
بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.
ثمّ الرجل
بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت
الصفحه ٢٣٨ :
خلافاً لـ « المعتبر » ؛ لخبر أورده عن كتاب ابن محبوب (١) ، ووافقه أكثر
الثالثة ، وردّ بالضعف
الصفحه ٢٤٤ :
والمرتمس يقارن
بالنيّة أوّل الملاقاة ، ولا يؤخّرها عنه وفاقاً ، ووجهه ظاهر. وكأنّ ما ذكره
بعضهم
الصفحه ٢٤٦ :
والدعاء
بالمأثور.
والموالاة ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام ، ولما فيه من المسارعة إلى الخير.
وتخليل
الصفحه ٢٨٤ : الاشتراط ؛ لعموم أخبار التمييز ، وخصوص الموثّقين (٣). وأُجيب عن
الأوّل بالتخصّص ، وعن الثاني بالتأويل جمعاً
الصفحه ٣١٢ : الكرسف ولا يثقبه إلى ظاهره وإن
دخل باطنه.
وحكمها أن
تغيّره أو تغسله ؛ لظاهر الوفاق المحقّق وصريح
الصفحه ٣٢٧ : عنها
الشيخ وغيره بالحمل على التقيّة (٣) ، كما يرشد إليه اختلافها الوارد بحسب اختلاف العامّة ،
فلعلّهم
الصفحه ٣٤٠ :
الدعاء والاسترحام ، وضعفه ظاهر.
والمتيقّن
ثبوته من المستفيضة وجوبه عند الاحتضار إلى النقل من
الصفحه ٣٤١ : (٣).
وشدّ
لحييه ؛ للموثق (٤) ، ولئلّا
يسترخي.
ومدّ
يديه إلى جنبيه ، وساقيه ؛ ليكون أطوع للغسل والدرج في
الصفحه ٣٤٤ : التساوي فيها
، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.
ويجوز تفويض
الأولى إلى غيره إلّا
الصفحه ٣٧٨ :
القميص أن يصل إلى نصف الساق ؛ لأنّه المتعارف ، ويجوز الزيادة بما يصل إلى القدم.
وفي اللفافة
شموله البدن
الصفحه ٣٩٦ : والخبر (١) ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم ؛ لعدم اللحاق
شرعاً.
أو ميّتاً في
مثل البحر ، فإنّه مع