الصفحه ٨٨ : ، أي ثمانية
دوانيق. وفي تقديره أقوال أُخر (٢) بين مردود وراجع إلى المختار.
وتقدير الجميع
في المتفرّق
الصفحه ٤٢٠ : النبش لأخذه إجماعاً ؛ للنهي عن إضاعته (٥) ، وإن كره
للقليل. ولا يجب على مالكه قبول القيمة.
الثانية
الصفحه ٩٠ :
فصل
[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]
لا خلاف في
العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة
الصفحه ١٣٣ : يتّصف به دون الاستحباب.
إلّا أنّ ذلك
مع ما فيه خارج عن البحث ؛ إذ حينئذ يكون المخيّر كالكذب المختلف
الصفحه ١٧٢ :
عنده أحد الأمرين فيلزمه تحكّم التفرقة ، أو يرى استغناء الباقي عن المؤثّر
وفساده ظاهر. على أنّ
الصفحه ٢٧٣ : إباحتها ؛ إذ تعيّن أحد
__________________
(١) نقل عن الصدوق
والمفيد في المعتبر : ١ / ٢١٤ ، النهاية
الصفحه ٢٨١ : (٢) ، وإلّا
فالمختار تحيّضها بالثلاثة إلى العشرة وفاقاً للصدوق والمرتضى (٣) ، لكن مع
أفضليّة العشرة في الدور
الصفحه ٣٠٥ :
وتقدير التعزير
إلى الحاكم عند الأكثر ، وقيل : ربع حدّ الزاني (١) ، وهو غير
بعيد ؛ لصريح الخبرين
الصفحه ٣٦٣ : (٢) ، ومقتضاه
اشتراط الإضافة الرافعة للإطلاق.
وأُجيب بحمل
الرغوة على ما لا يخرج عن الإطلاق ، جمعاً ، وهو ما
الصفحه ٣٧٦ : البأس
عنه في الحسن (٦) محمول على التقيّة أو الجواز.
الثالث : الكفن
والواجب منه
ثلاث قطع ، وفاقاً
الصفحه ٤٢٥ : عليهالسلام (٢) والعمومات. وحينئذٍ يسقط عن الغير ؛ لعدم الحاجة.
والأولى تفويضه
إلى غير أهله لاشتغالهم
الصفحه ٤٤٣ : برمية أو رميتين مطلقاً (٣) ، ولا حجّة له. ولمن إحالة إلى العرف (٤) ، وضعفه مع
ثبوت التقدير شرعاً ظاهر
الصفحه ٤٤٩ : .
ولا في مكان
مغصوب ، لا للنهي عن التصرّف ؛ لتعلّقه بالخارج ، بل لاستلزام الأمر بالخروج للنهي
عن ضدّه
الصفحه ٥٩ : بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة.
[
و ] تعارض
البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت
الصفحه ١٠٣ : عرفاً ، لا زيادته على اللبن أو
مساواته له ، أو تجاوز الحولين ؛ لعدم الحجّة.
والحقّ عدم
الانسحاب إلى