الصفحه ٣٧٤ :
بغسل العورة.
ووقوف
الغاسل عن يمينه ، كما قيل (٥) ؛ لقوله عليهالسلام : « لا يجعله بين رجليه ، بل يقف
الصفحه ٤١٤ : (١) لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة (٢) لتوقّف
التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل ؛ إذ
الصفحه ١٣٢ :
وبعض الظواهر. ويعضده اختصاص الأحجار بالاستنجاء ، وعدم صدقه على الإزالة
عن غيره.
ومعرفة التعدية
الصفحه ٢٠٠ :
على محترم ، أو وجود المندوحة عنه ولو بالغسل ؛ إذ الظاهر تقديمه مع
الاضطرار إلى أحدهما.
والظاهر
الصفحه ٢٧٨ :
لعدم وحدة المحلّ.
وبدونه بأن
يجاوزها يرجع إلى العادة ، وفاقاً للمعظم ، لا إلى التمييز كـ
الصفحه ٤٢٢ :
فصل
النقل إلى غير
المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل (١). وبعده حرام ؛
للوفاق
الصفحه ٤٦٦ : (٢) وصريح الرضوي (٣) ، فيرجع قبله.
والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر ؛ لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز
الصفحه ٣٠ : ؛ لكونه أقلّ ما قيل ، وأقربيّته إلى التقدير بالوزن ، وتأتّي
الجمع بحمل
__________________
(١) وسائل
الصفحه ١٦٧ :
الإجماع (٣) ، ويعضده أدلّة القربة ؛ إذ ما هي إلّا القصد والقربة ،
والأوّل لا ينفكّ عن فعل المختار فلا
الصفحه ١٨١ :
ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل ؛ لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ
الغسل ، والعذار خارج عنه مع
الصفحه ١٩١ : غيره من النابت عن غيره مطلقاً ، وعنه مع استرساله أو خروجه
بالمدّ عن حدّه ؛ لظاهر الوفاق ، وعدم صدق
الصفحه ٣٤٣ : التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت
عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على
الصفحه ٣٦١ : بالقراح
: المطلق الخالص عن الخليط وإن خالطه غيره إذا لم يخرجه عن الإطلاق ، فتعبيره
بالخالص عن كل شي
الصفحه ٣٧٠ : رحمهالله
، النهاية : ٤٣ ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : ٣ / ٥٣٤ عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ!
الوسيلة إلى نيل
الصفحه ٤٣٣ : (٥).
والإسكافي لكلّ
وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله (٦) ، وفي دليل