الصفحه ٣٠٤ : مع
القطع بالحيض ، لا مع الاشتباه كما في الزائد عن العادة ولو في زمن الاستظهار ،
فلا يحرم ؛ للأصل وبعض
الصفحه ٣٢٣ : عنه
__________________
(١) الناصريات :
١٧٣.
(٢) وسائل الشيعة :
٢ / ٣٣٤ و ٣٩٢ الحديث ٢٢٩٣ و ٢٤٤١
الصفحه ٣٢٤ :
وصدوره عن الفاضلين (١) ومن بعدهما ، فإن ثبت عليه إجماعهم في عصر فهو الحجّة ،
وإلّا فالأخذ به مشكل
الصفحه ٣٣٢ : عليه آخره.
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٣ / ٢٨٩ الباب ١ من أبواب غسل المس.
(٢) نقل عنه
الصفحه ٣٣٥ : .
__________________
(١) نقل عن العماني
في ذكرى الشيعة : ٢ / ٩٩ ، قواعد الأحكام : ١ / ٢٢ ، تذكرة الفقهاء : ٢ / ١٣٥ ،
روض الجنان
الصفحه ٣٣٧ :
والضابط اشتراط
الغسل بحلول الحياة في الماسّ والممسوس ، فمع انتفائها عن الثاني لا يغسل ولا
يغسله
الصفحه ٣٥٢ : عن
الأربعة لا يغسّل ؛ لانتفاء العلّة. ومقتضى الخبر والرضوي (٨) دفنه بدون
اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه
الصفحه ٣٥٤ : ]
ويسقط الغسل
بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر
لحمه كالمتحرّق
الصفحه ٣٥٨ : ؛ لأصالة عدم إجراء الغسل بسبب عن الغسل لآخر.
وهذا الغسل
يقوم مقام الغسل بعد الموت في إيجابه طهارته وعدم
الصفحه ٣٦٩ :
الأكثر (١) غفلة.
والظاهر تطهّر
القميص أو الخرقة بعد الغسل ؛ لإطلاق الأخبار (٢).
ولو جرّد عن
الصفحه ٣٧٢ : والرضوي (٧). ومنع عنه
الحلّي (٨) ؛ لمنافاته الحرمة ، وضعفه ظاهر.
ومسح
بطنه في الأُوليين قبلهما ؛ لنقل
الصفحه ٣٧٣ : و ١٦٦ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٧ و ١٦٨ الحديث ١٧٠٧.
(٦) نقل عنه في
مختلف الشيعة : ١ / ٣٨٢ و ٣٨٣
الصفحه ٣٧٧ :
عبّر عن أحد الثلاث بالإزار (١). وتصفّح العرف واللغة (٢) والأخبار (٣) يعطي ظهوره في
اللفافة الشاملة
الصفحه ٣٨٥ : » و « جنّة الأمان » (١٠) عن السجّاد عليهالسلام بل كتابة القرآن ؛ للخبر كما في « العيون » (١١
الصفحه ٣٨٨ : (٤).
والحقّ المشهور
خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها ؛ لظاهر الأخبار (٥).
والمعروف منهم