الصفحه ١٠٩ : ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٩.
(١٠) مرّا آنفاً.
الصفحه ١١٢ : : ١ /
١٨٦ المسألة ١٤٣.
(٣) المعتبر : ١ /
٤٥٩ و ٤٦٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٥٦.
(٤) نقل عنه في
المعتبر
الصفحه ١١٣ :
استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.
__________________
(١) المهذب : ١ / ٢٨
، نقل عن
الصفحه ١١٧ : خرج عن
الأرض بالطبخ لا يطهّر ؛ لظاهر النصّ والفتوى ، فالإطلاق في الصحيح (٣) مقيّد
الصفحه ١١٨ : ذلك حكم
بنجاسته.
والمنع عن
الاستصباح به تحت الظلال غير ثابت ، والنصوص المجوّزة له مطلقاً (٤) كثيرة
الصفحه ١١٩ :
وتوقّف العاملي
(١) كمخالفة ولده (٢) في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة
واسماً
الصفحه ١٢٣ : الشيخان وعلم
الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : ٢ / ٢٥٨ ( ط ، ق ) ،
المبسوط : ١ / ١٥
الصفحه ١٢٧ : (٣). خلافاً لـ « الخلاف » (٤) مطلقاً ؛
للحسن والخبرين (٥) ، وللفاضل في موضع الفضّة (٦) ؛ للصحيح (٧) وأُجيب عن
الصفحه ١٣٧ : ، والحجر لا يزيل الجامد. وردّ بمنع
التعليلين (٦) ، مع أنّ اشتراط عدم التعدية وزوال العين يغني عن
الشرطين
الصفحه ١٣٩ : : ٤٢ ،
الدروس الشرعية : ١ / ٨٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٨٦.
(٢) نقل عنه في
المعتبر : ١ / ١٣٤
الصفحه ١٤٤ : ؛ للمستفيضة (٤).
وعلى الريق أو
الامتلاء مكروه ؛ للنصوص (٥).
والنهي عن دخول
النساء في الحمّام (٦) محمول على
الصفحه ١٥١ : خارجة عن الحقيقة.
وللطواف
الواجب ، بالإجماع
والمستفيضة (٢).
ولا يجب
لمندوبهما ؛ إذ وجوب الشرط بدون
الصفحه ١٥٦ : (٧) ، فينفى عنه الوجوبان.
__________________
(١) في النسخ
الخطّية : ( قبل الفرد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما
الصفحه ١٦٦ : المصنّف رحمهالله
عبّر عنها بكلمة واحدة وهي الفحش.
(٢) وسائل الشيعة :
١ / ٢٦٩ الحديث ٧٠٣.
(٣) وسائل
الصفحه ١٧٣ : كفى عن الواجب ،
وإلّا لزم وضوء آخر له.
الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ