الصفحه ٣٥٧ : والتحنيط والتكفين ثمّ يقتل ولا يغسل ، بل يصلّى عليه ويدفن
بالإجماعين والمستفيضة (٤). وينسحب الحكم إلى كلّ
الصفحه ٣٦٢ : للإطلاق يلزم عدم اشتراط بقائه ، إلّا أنّ
المعارض ألزمنا إلى تخصيصه بما لا يرفعه ، وهو كون الغسلتين
الصفحه ٣٦٨ :
المستند. ونسبته إلى
__________________
(١) وسائل الشيعة :
٢ / ٥٣٩ الباب ٣١ من أبواب غسل الميّت
الصفحه ٣٨٦ : .
(٤) المبسوط : ١ /
١٧٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٧ ، كشف اللثام : ٢ / ٢٦٢ و ٢٦٣.
(٥) تهذيب الأحكام
الصفحه ٣٨٩ : (٣) ، ونسبه
الكركي إلى الشهرة (٤) ، وظاهر الصدوق جوازه أو استحبابه (٥).
لنا : استفاضة نصوص بعضها في « العلل
الصفحه ٤٠٢ : بالإرجاع إلى المختار ممكن.
ثمّ ظاهر بعض
الثالثة مساواة وجوه الحمل (٨) ؛ لظاهر الصحيح (٩) ، وعدم استحباب
الصفحه ٤٠٤ : يدفن بعدها (٣) ؛ لظاهر المستفيضة (٤). وعند جماعة ثلاث مرّات مع نقلين مقرّبين إلى القبر
ويدفن بعد
الصفحه ٤٢٦ : ؛
__________________
(١) المبسوط : ١ /
١٨٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٦٩.
(٢) لاحظ! وسائل
الشيعة : ٣ / ٢٧١ الباب ٨٣ من أبواب
الصفحه ٤٥٦ : بعد الضرب.
الثاني : استدامتها حكماً إلى الفراغ :
وقد تقدّم
تحقيقها.
الثالث : وضع اليدين على
الصفحه ٤٦٨ : ، وضعفه ظاهر.
ولو أمكن الجمع
بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضا
الصفحه ٤٧٦ : المقاصد :
تأليف : الشيخ
علي بن الحسين الكركي المعروف ب : المحقّق الثاني ( ٨٦٨ ٩٤٠ ه ) ، نشر مؤسّسة آل
الصفحه ٤٧٧ : ١٢٠٥ ه ) ، نشر مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤٢٠ ه ، ق.
٣٢
الصفحه ٤٧٩ : ب :
الشهيد الثاني ( ٩١١ ٩٦٦ ه ) ، مؤسّسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث.
٤٨ ـ الروضة البهيّة في شرح
الصفحه ٤٨٢ : آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث ، قم ، الطبعة الأولى ، سنة ١٤١٣ ه. ق.
٧٢ ـ قصص الأنبيا
الصفحه ٤٨٤ : : السيّد
محمّد بن علي الموسوي العاملي ( ٩٤٦ ١٠٠٩ ه ). نشر ، مؤسسة آل البيت عليهمالسلام لإحياء التراث