الصفحه ٢٢٩ :
بالتخصيص ؛ لقوّة المعارض ، والثاني برجوعه إلى الجملة الأخيرة أخذاً بالمتيقّن ،
والثالث بالحمل على التقيّة
الصفحه ٢٣١ : المتيقّن ،
ويرجع في المشتبه إلى الأوصاف كما مرّ.
الثاني
: المني الخارج
من غير الطبيعي لا ينقض ؛ لانصراف
الصفحه ٢٥٦ : آنفاً.
(٧) نسب إلى الشيخ
في روض الجنان : ٦١ و ٦٢.
(٨) وسائل الشيعة :
٢ / ٢٩٧ الباب ١١ من أبواب الحيض.
الصفحه ٢٥٨ : يشمل المتخلّل بين حيضة وحيضتين ، فالتخصيص
بالثاني (٣) بلا مخصّص باطل ، وتوهّم إيماء الصحيح (٤) إلى
الصفحه ٢٦٧ : شهرين يثبت اعتبار الهلالي ، وفي شهر يبطل تماثل الزمان
بالنسبة إلى الدمين ، فاعتبارها يوجب انتفا
الصفحه ٢٧٧ :
بالإجماع والموثّقات الثلاث (١) ، وذات العادة إلى انقضاء وقت الاستظهار كما مرّ.
فصل
[ أحكام
الصفحه ٢٧٩ :
ويحتمل رجوعها إلى الأقران. ومع التمييز إن وافق الوقت في الابتداء جعلته
أوّل الحيض وآخره آخر
الصفحه ٢٨٦ :
الثلاثة إلى عادة الأهل مطلقاً مجمع عليه ، والمستفيض من النص (١) ونقل الإجماع (٢) يرشد إليه.
وقول الحلبي
الصفحه ٢٨٧ : تريد.
وإطلاق فتاوى
الأكثر كونهما كالأُولى في الرجوع إلى التمييز مع وجوده ، ولعلّه مبنيّ على الأخذ
الصفحه ٢٨٨ : ردّها إلى أسوإ الاحتمالات ، فتعمل عمل المستحاضة في الزمان كلّه ، فتصوم جميع
رمضان وتصلّي كلّ صلاة وتغتسل
الصفحه ٢٩٨ : والكسر من النصف الآخر ، فمن
أوّل الخامس عشر إلى نصف الرابع والعشرين حيض ، والباقي طهر.
الصفحه ٣١٩ : والاستحاضة بالنسبة إلى الصلاة والصوم ،
والاستحاضة بالقياس إليه ، يجب رفعه قبلها ؛ لاستحالة اجتماع الشيء مع
الصفحه ٣٣١ : الكلّ ، والأكثر
عند البعض ، ورجوع الحائض إلى التمييز والأقران والروايات دونها ، واشتراط أقل
الطهر بين
الصفحه ٣٤٧ :
للأوّل : استصحاب حكم الملك والزوجيّة.
وللثالث : زواله بانتقال الأمة إلى الوارث ، وانعتاق أُمّ
الصفحه ٣٤٩ : ، والخبر المجوّز لتغسيل النساء ابن
الثلاث (١) ، مضافاً إلى بعض ما مرّ لا ينافي الجواز في ذي الخمس
مع قيام